قرار
قراران مؤرخان في 20 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1386 الموافق 8 غشت و 21 أكتوبر سنة 1966 يتضمنان قبول محاميين لدى المجلس الاعلى . 1646
قراران مؤرخان في 20 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1386 الموافق 8 غشت و 21 أكتوبر سنة 1966 يتضمنان قبول محاميين لدى المجلس الاعلى . 1646
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.