قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر اتفاقات
المادة الأولى
فتح المادةان الاشخاص المنتخبين او المعنيين لممارسة الوظائف الواردة فيما بعد بدون مقابل تنطبق عليهم احكام الفقرة 6 من المادة 8 من الأمر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 عند ما لا يمكنهم الاستفادة من عنوان آخر وارد في التشريع الخاص بطوارىء العمل ، وذلك عن الحوادث الحاصلة لهم من جراء هذه الوظائف او بمناسبتها .
المادة 2
فتح المادةان الوظائف المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تنطبق فقط على :
1 ) بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي :
اعضاء مجالس الادارة ، أو لجان التسيير ، او اللجان - العاملة لدى مجلس الادارة او لجان التسيير ، او الهيئات التابعة للنظام العام غير الفلاحي للضمان الاجتماعي .
2 ) بالنسبة للمنظمات الخاصة والانظمة الخاصة للضمان الاجتماعي :
اعضاء مجلس الادارة او اللجان أو المجالس المحدثة لدى الجماعات والمصالح والهيئات المعددة في المادة 3 من القرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 0 195 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المقرر رقم 49-45 0 والمتعلق بالتأمين الاجباري من حوادث العمل - التي تدفع مباشرة لموظفيهم الاعانات عن حوادث العمل المنصوص عليها فى الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966.
ب ) - اعضاء مجالس الادارة واللجان أو المجالس التابعة للهيئات الخاصة غير الفلاحية للضمان الاجتماعي بما في ذلك انظمة التأمين عن الشيخوخة لغير اصحاب الاجور ) بالنسبة النزاعات العامة أو التقنية للضمان الاجتماعي :
الاعضاء المساعدون او المرسمون او الاضافيون للجان الابتدائية ، او للجان الاقليمية للعجز أو اللجنة الجزائرية للعجز 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه
المادة 3
فتح المادةان الاجراءات المبينة بعده والتي يلزم بها رب العمل توضع على عبء الشخص او المصلحة او المؤسسة المسؤولة عن سير الهيأة وتلك الاجراءات هي على الخصوص :
التصريح قصد تسجيل الاشخاص المشار اليهم في هذا القرار ، اشتراك هؤلاء الاشخاص في الصندوق الاجتماعي في الدائرة التي يكون فيها للهيئة المذكورة فى المادة 3 من هذا القرار مركزها الرئيسي ، دفع حصص الاشتراك ، التصريح عن الحوادث
المادة 4
فتح المادةان المرتب المتخذ أساسا لحساب حصص الاشتراك هو مساو لضعف المرتب السنوى الادنى المنصوص المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عليه فى المادة 51 من الامر الصادر فى 21 يونيو سنة 1966 المادة ه : ان المرتب المتخذ أساسا لحساب الاعانات هو مساو لضعف المرتب الادنى المنصوص عليه في المادة 51 من الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 كما هو نافذ سواء في تاريخ وقف العمل بسبب الحادث او الانتكاس او التفاقم وسواء عند عدم وجود توقف عن العمل في تاريخ ثبوت العجز الدائم
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.