مرسوم ورقم 66-323 66 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون فى ميدان الصحة العمومية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 1638
المادة الأولى
فتح المادةتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية التعاون فى ميدان الصحة العمومية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية سنة 1966 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لادارة صندوق تأمين الشيخوخة للتجار والصناع في الجزائر لسنة 1966 1647
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يحدد بموجبه شروط التعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاعضاء المتطوعون لهيئات الضمان الاجتماعي 1647 دولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية رغبة منهما فى توثيق التعاون فى ميدان الصحة العمومية من أجل توسيع وتوطيد روابط الصداقة التي تربط بين البلدين اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية وتشجيع التبادل المشترك لاختباراتهما في ميدان الصحة العمومية والعلوم الطبية قصد المساهمة في التحسين المستمر للحالة الصحية لشعبي البلدين .
المادة 2
فتح المادةيجرى الفريقان المتعاقدان تبادل الخبرات المكتسبة فى ميدان تقنيات الصحة العمومية ويشتمل هذا التبادل خاصة على الوسائل الصحية مثل الوقاية ، والمحافظة على الصحة ومكافحة الاوبئة والتربية الصحية وكذا الوسائل المستعملة
المادة 3
فتح المادةيساهم الفريقان المتعاقدان في تبادل النشرات والاخبار والافلام الطبية والوسائل والمناهج ولا سيما المناهج السمعية البصرية التربية الصحية
المادة 4
فتح المادةيعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية وتوثيق التعاون عن طريق تبادل الخبرات بين المعهد الوطني الجزائرى للصحة العمومية والمؤسسات الاختصاصية الاخرى من جهة وبين مصلحة الابحاث الصحية ومصلحة التكوين الصحي بوزارة الصحة العمومية والمؤسسات الاقتصادية التشيكوسلوفاكية من جهة أخرى المادة ه : تتبادل المنظمات والهيئات المختصة للفريقين المتعاقدين البرامج والوثائق المتعلقة بالمؤتمرات والمحاضرات والدورات الطبية ولا سيما التي يكون لها طابع دولي والتي تنعقد في بلد أحد الفريقين المتعاقدين وتستدعى ممثلين للحضور من الفريق الآخر .
المادة 6
فتح المادةيتعاون الفريقان المتعاقدان في ميدان التربية المهنية للموظفين الصحيين وخاصة :
1 ) تشجيع تبادل الاطباء والاطارات الصحية الاخرى قصد التعاون الصحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | السماح لهم بتحسين معلوماتهم أو القيام بدراسة بعض الشعبية وبين حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، الامراض .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
2 ) العمل على تبادل الخبرات البيداغوجية بوسائل التعليم والوثائق المتعلقة بالصحة العمومية
المادة 7
فتح المادةتساعد الادارة التشيكوسلوفاكية المعنية في تطوير الصحة العمومية الجزائرية بارسالها الى الجزائر بناء على طلب الادارة الجزائرية المعنية اختصاصيين تشيكوسلو فاكيين مؤهلين لتكوين موظفين صحيين وأطباء واطارات أخرى صحية .
وتسهل فضلا عن ذلك الدراسة للموظفين الصحيين الجزائريين في مدارسها ومؤسساتها الصحية
المادة 8
فتح المادةتجرى منظمات وهيئات الفريقين المتعاقدين تبادلا دوريا حول أوضاع علم الابئة قصد منع انتشار الامراض المعدية
المادة 9
فتح المادةتستقبل بالتبادل منظمات وهيئات الفريقين المتعاقدين مرضي الفريق الآخر المتعاقد فى مؤسساته وتقدم العلاج اللازم الى رعايا الفريق الآخر الموجودين في أرضه في حالة مرض مستعجل ، تحدد وزارتا الصحة العمومية للفريقين المتعاقدين باتفاق خاص التفاصيل وخاصة المدة وشروط المساعدة ضمن روح شروط المقطع 4 من المادة 11 من هذه الاتفاقية
المادة 10
فتح المادةتكلف وزارتا الصحة العمومية لكل من البلدين بتطبيق هذه الاتفاقية اللتين تضعان حسب ما تقتضيه المصلحة مخططات مجسمة للتعاون
المادة 11
فتح المادةتسوى النفقات المترتبة عن تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الفريقين المتعاقدين حسب المبادىء الآتية :
1 - يجرى مجانا تبادل الكتب الطبية ووسائل التعليم والتربية السمعية البصرية وقوائم الافلام وأدوات التربية الصحية للجمهورية الجزائرية 1639 2 تسوى النفقات المترتبة عن أرسال الوفود أو المشاركة فى المؤتمرات والمحاضرات والدورات بواسطة مخططات مجسمة للتعاون بموجب المادة 10 من هذه الاتفاقية 3 ان النفقات المترتبة عن ارسال واقامة الاطباء والاعضاء الآخرين من موظفي الصحة الى بلد الفريق الآخر المتعاقد يتحملها الفريق المتعاقد الذي استدعى هؤلاء الاشخاص .
يتحمل النفقات المترتبة عن الاقامة في المستشفى والمساعدة الطبية الممنوحة بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية الفريق الذي بعث المرضى .
تقدم المساعدة الطبية فى حالة مرض مستعجل الى رعايا الفريق الآخر المتعاقد مجانا .
المادة 12
فتح المادةيتم التسديد المتبادل للنفقات طبقا للمادة 11 من هذه الاتفاقية تبعا لاتفاقية الدفع الجاري بها العمل بين البلدين
المادة 13
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من يوم التوقيع عليها وقد أبرمت لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا كل مرة لمدة خمس سنوات أخرى مالم يفسخها أحد الفريقين المتعاقدين قبل ستة أشهر من انتهاء الاجل المذكور • وحرر بالجزائر في نسختين باللغة الفرنسية في 30 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية وزير الصحة العمومية وزير الصحة تجيني هدام الدكتور جوزيف بلوچهار مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.