قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تعيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع ترولبه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مارس سنة 1966 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية . 236
- مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 قرارات مؤرخة فى 25 ذي الحجة و 4 و 10 و 12 جمادى | مارس سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الثانية عام 1384 ، و 3 و 9 و 26 رجب و 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 28 شعبان ، و 2 و 5 رمضان عام 1385 الموافق 26 ابريل و 30 ديسمبر و 6 و 8 و 9 و 28 اكتوبر ، و 3 و 20 و 25 و 26 و 29 و 30 نوفمبر و 1 و 22 و 25 و 28 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 234 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 و 11 و 23 و 25 و 26 رمضان و 5 و 6 و 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق 7 و 8 و 15 و 17 و 18 يناير و 25 و 26 فبراير واول مارس سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين 235 وزارة المالية والتخطيط ه مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 الجزائري للتنمية . 236 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير 236 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، يتضمن تنظيم التدريب الخاص بتوظيف نواب تقنيين ، وكتاب تقنيين 236 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية | الجزائرية 238
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين حصص بعض البضائع للاستيراد 238 -قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 2 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل بعض المخالفات المدخلة على الاستيراد الى الجزائر للبضائع الساري عليها نظام الحصص . 239 وزارة الاوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اول اكتوبر سنة 1965 يتضمن تأسيس منحة للدراسة في نطاق المعاهد الاسلامية التكميلية 239 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتعلق بمنح الاذن لبلدية ندرومة لجلب الماء من عين زمور 240 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية اكتوبر سنة 1965 شطب نهائيا على السيد تييزار عون مكتب من الدرجة الاولى ابتداء من 15 مايو سنة 1965 من اطارات قرارات مؤرخة في 25 ذى الحجة و 4 و 10 و 12 جمادى | وزارة الشؤون الخارجية الثانية عام 1384 ، و 3 و 9 و 26 رجب و 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 28 شعبان ، و 2 و ه رمضان عام 1385 الموافق 26 ابريل و 30 ديسمبر و 6 و 8 و 9 و 28 اكتوبر ، و 3 و 20 و 25 و 26 و 29 و 30 نوفمبر و 1 و 22 و 25 و 28 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 عينت الآنسة حياة حداف راقنة من الدرجة الأولى بموجب قرارين مؤرخين فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 عين السيدان أحمد بغلي والميهوب ميهوبي ملحقين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 6 اكتوبر سنة 1965 شطب نهائيا على السيد بلقاسم بن بوزيد عون مكتب من الدرجة الأولى من اطارات وزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 وضع حد لهام السيد محمد المصطفى معيزي رئيس قسم ابتداء من تاريخ 31 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 انتدب السيد أمين زيغود لمهام رئيس قسم بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 | اكتوبر سنة 1965 وضع حد لمهام السيد منور كمال بصفته | عون مكتب من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 قبلت استقالة السيد نور الدين، عزي الكاتب من الطبقة الثانية الدرجة الاولى ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 شطب نهائيا على السيد الطيبي بن خطاب منور الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 شطب نهائيا على السيد محمد مفتى القنصلي من الدرجة الثالثة ابتداء من اول اكتوبر سنة . 1964 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد زهير بن سي خالد القنصلي من الدرجة السابعة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد حميده نمره القنصلي من الدرجة الاولى ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد العربي طرقان الكاتب من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية • بموجب قرار مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29
الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد رشيد ثابتي | الكاتب من الطبقة الثانية ابتداء من تاريخ أول يناير سنة الكاتب من الطبقة الثانية الدرجة الاولى ابتداء من 8 يناير 1966 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد حميده بن اسماعيل القنصلي من الدرجة السابعة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد رابح مشحود ملحقا من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد محمد الطاهر ماداسي الملحق من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من نوفمبر سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا على السيد الاخضر خميس عون مكتب من الدرجة الاولى ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1965 من اطارات وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد محمد غرام المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد لونيس حتاك عون مكتب من الدرجة الاولى ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد ابراهيم بن مالك سائق من الصنف الاول الدرجة الاولى ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد محمد رويس المستشار من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرارين مؤرخين في 2 رمضان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الوهاب كلو والسيد مقران تاقمونت ملحقين من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1385 الموافق 28 ديسمبر سنة 1965 ، شطب على السيد محمد أو السعيد ) • وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 و 11 و 23 و25 و 26 رمضان وه و 6 و 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق 7 و 8 و 10 و 17 و 18 يناير و 25 و 26 فبراير واول مارس سنة 1966 ، يتضمن حركة موظفين
- بموجب قرار مؤرخ فى 15 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1966 ، عين السيد الطاهر عبابسة كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 . ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة باتنة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1385 الموافق 7 يناير سنة 1966 ، عين السيد محمد الشريف آدمي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 62 50 الصادر فى 19 يوليو سنة 1962 - . ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة باتنة بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 ، نقل السيد محمد خلاف الكاتب الاداري بوزارة الداخلية الى عمالة تيارت ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 ، نقل السيد رشيد عودياني ، الكاتب الادارى بعمالة المدية ، الى عمالة الجزائر ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد محمد والباني الملحق بعمالة من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة باتنة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر كملحق بعمالة بموجب قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد بو فلجة دهان ابتداء من أول غشت سنة 1964 من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة تلمسان ) .
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه بموجب قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد محمد دادي موسى من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 - على الآنسة عائشة جوردن الكاتبة الادارية للعمالات من اطار الادارة العمالية ( عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 ، عين السيد بشير المهرى ابتداء من اول يناير سنة 1966 ، اطفائيا مهنيا مختصا بالمصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة الجزائر التي تتولى تعيينه نهائيا ويتقاضي بهذا العنوان مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالى 195 لاطفائى مهنى من الصنف الثاني ، الطبقة الثانية الدرجة السادسة بموجب قرار مؤرخ في ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 ، قبلت ابتداء من أول فبراير سنة 1966 استقالة السيد اسماعيل قديري العريف المتمرن الاطفائي بسلك مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، عين السيد محمد الميلى اطفائيا مهنيا متمرنا بالمصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بقسنطينة التي تتولى تعيينه نهائيا ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 ، أعيد السيد محمد حلوات الى وظيفته السابقة كاطفائى مهني لهيئة مدينة الجزائر وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1966 وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، أنهيت مهام السيد مصطفى عبد الرحيم المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية بناء على طلبه ، ولتكليفه بمها أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس | سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63 165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 القاضى باحداث الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد بودرياس اعتبارا من 10 فبراير سنة 1966 ، مديرا عاما للصندوق الجزائري للتنمية المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، انتدب السيد محمد دخلي لمهام نائب مدير التوجيه الفلاحى ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، يتضمن تنظيم التدريب الخاص بتوظيف نواب تقنيين ، وكتاب تقنيين ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ،
الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 61 349 المؤرخ في 4 أبريل سنة - 1961 ، المتعلق بالنظام الخاص بهيئة التقنيين للاشغال العمومية التابعة للدولة ( مصلحة الجسور والطرقات ) ، للجمهورية الجزائرية 237 من المدارس الاقليمية الفلاحية ، أو لشهادات أخرى معادلة المادة . : تحتوى المباراة المشار اليها في المادة 2 على وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو | الاختبارات التالية ، وتنقط من صفر الى 20 : سنة 1962 الناص على التدابير الرامية الى تسهيل الدخول للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 2 مارس سنة - 1964 ، المتضمن احداث سلك للموظفين في وزارة الفلاحة - مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم بمدينة الجزائر وابتداء من أول فبراير سنة 1966 تدريب ، مدته اثنا عشر شهرا ، من ضمنها ثلاثة أسابيع لتدريب اختبارى وذلك قصد توظيف عشرين نائبا تقنيا وكاتبا تقنيا . المادة 2 : يشترط فى المترشحين الراغبين في المشاركة في التدريب تقديم الشهادات المعددة فى المادة الرابعة بعده ، وفى آن واحد ، المشاركة فى مباراة تتضمن اختبارات تجرى أثناء الاسابيع الثلاثة من التدريب الاختبارى . المادة 3 : يجب أن يتراوح من المترشحين ما بين سبعة عشر سنة على الاقل وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1966 . يمكن تمديد هذا الحد الاقصى الى سنة عن كل طفل في كفالة المترشح على أن لا يتجاوز التمديد خمس سنوات المادة 4 : يمكن أن يقبل استنادا الى الشهادات ، المترشحون الحائزون للجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوي أو بروفى التعليم الصناعى ، أو أجازة انتهاء الدروس المواد إنشاء يتعلق بمادة أو عدة مواد منصوص عليها في برنامج التعليم العام انشاء يتعلق بمادة أو عدة مواد منصوص عليها في برنامج التعليم التقني انشاء يتعلق بمادة أو عدة مواد منصوص عليها في برنامج التعليم الاداري ان معدل النقط المحرزة عن التمارين المنصوص عليها في المادة 8 المذكورة أعلاه ، يعتبر بمثابة نصف النقط النهائية التي يحصل عليها المترشح ، ان التحصيل على أقل من 6 نقط على 20 يكون سببا فى الرسوب ، فى المواد التقنية بالنسبة للنواب التقنيين ، وفى المواد الادارية بالنسبة للكتاب انشاء فرنسي حول موضوع عام ، 6 اختبار في الرياضيات (العامل (2 (2) ،
- اختبار فى الفيزياء (العامل (2 (2) ، اختبار اختياري فى العربية ، لا تعتبر فيه غير النقط التي تتجاوز 10 . تتناول هذه الاختبارات برنامج الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوى ( قسم عصري ) كل اختبار منقط بأقل من 5 على 20 ، يكون سببا في رسوب المتمرن المادة 6 : يرأس لجنة الامتحان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، أو ممثله ، وتضم : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الهندسة القروية ، مدير التوجيه الفلاحي ، الممتحنين لمختلف الاختبارات . المادة 7 : يوقف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين في المباراة ، والمرخص لهم في متابعة التدريب تبعا للترتيب الذي تضعه لجنة الامتحان المادة 8 : يتضمن الملحق المرفق بهذا القرار ، برنامج المواد التي تدرس أثناء التدريب . يراقب هذا التعليم بواسطة تمارين تنقط من صفر الى 20 0 المادة 9 : يجب على المترشحين على اثر التدريب أن يجتازوا اختبارات مسابقة ، تنقط من صفر الى 20 ، | وتخصص لها العوامل المبينة أدناه . العوامل النواب التقنيون الكتاب التقنيون 4 2 4 2 2 4 الاداريين . المادة 10 : تعد لجنة الامتحان المذكورة في المادة 6 أعلاه ، ومع ترتيب الاستحقاق ، قائمة بأسماء التلامذة المقبولين في | مسابقة نهاية التدريب .
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه المادة 11 : يقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قائمة المترشحين المقبولين فى المباراة المنصوص عليها في المادة 9 ، ويعينهم نوا با تقنيين أو كتابا تقنيين الفيزياء ، هندسة الماء العامة ، وعلم خصائص المياه ، جيولوجيا ، وعلم خصائص الارض وطبائعها وبالاضافة الى ذلك يعلن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى 2 - التعليم التقني : عن تعيينهم في المركز الذى يختارونه حسب الترتيب المادة 12 : يحتفظ بالمترشحين الموظفين الذين لم يعينوا نوابا تقنيين أو كتابا تقنيين في وظائفهم الاصلية المادة 13 : يكلف مدير و الادارة العامة والتوجيه الفلاحي والهندسة القروية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح وبتفويض منه الزراعي مدير الوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان أحمد بو ضربة الملحق
- ا) - النواب التقنيون 1 - التعليم العام : الرياضيات ، الفيزياء ، هندسة الماء العامة ، وعلم خصائص المياه ،
- فن الزراعة ، والاقتصاد القروى ، الجيولوجيا ، وعلم خصائص الارض وطبائعها 2 - التعليم التقني : الري الفلاحي ،
- جر الماء الصالح للشرب ، وتطهير المجموعات السكنية ، المحافظة على المياه والارض ، هندسة الاراضي . الطرق الفلاحية ، التخطيطات ، وأعمال حفر الاسس ونقل التراب ، منشآت فنية ، المواد والبناءات القروية ، عناصر مقاومة المواد واستغلال الاسمنت المسلح ، محركات حرارية واستخدام الآلات الفلاحية ، الصناعات الفلاحية ، الرسم الصناعي .
- التعليم الاداري : القانون المدني والادارى ، أعمال تطبيقية على الخدمات الادارية ب ) الكتاب التقنيون الرى الفلاحي ، جر الماء الصالح للشرب ، وتطهير المجموعات السكنية ، المحافظة على المياه والارض ، هندسة الاراضي النظرية ، الطرق الفلاحية ، التخطيط وأعمال حفر الان ونقل التراب ،
- منشآت فنية ، المواد والبناءات القروية ، عناصر مقاومة المواد ، محركات حرارية واستخدام الآلات الفلاحية ، الصناعات الفلاحية ، الرسم الصناعي .
- التعليم الاداري : القانون المدني والاداري ، أعمال تطبيقية على الخدمات الادارية ، المحاسبة ، تحرير اداري وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة محرزى رضية زوجة السيد بويوسف نور الدين المولودة في 20 يناير سنة 1944 بالجزائر أبوها أبو بكر محيرزى وأمها زهور مصباح ، الساكنة بالجزائر 21
- 23 نهج أوبير بناية ج . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين حصص بعض البضائع للاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن تعيين حصص بعض البضائع ، ولا سيما 1 - التعليم العام : المادة 5 منه ،
- الرياضيات ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب
الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 تتمم كما يلي : BIIC 11 82 شفرات المحالق الاخرى • المادة 2 : يمكن انجاز العقود الجارية المتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه خلال شهر ابتداء من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبشرط أن تكون هذه العقود مبرمة قبل هذا النشرة المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 2 مارس سنة 1966 يتضمن تعديل بعض المخالفات المدخلة على الاستيراد الى الجزائر للبضائع السارى عليها نظام الحصص ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن تعيين حصص بعض البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الملحق رقم 1 مكرر من المرسوم رقم 85 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 ، المشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى : ان البضائع المذكورة تحت الارقام 3 ب 6003 و 3 ب
- 60 والمفصلة أدناه والتي تكون موضوع ارسالات قليلة الاهمية ، لا يمكن استيرادها بحرية دون تقديم سند الاستيراد الا بشرط ألا تتجاوز قيمة كل ارسال 50 د.ج لنفس المرسل اليه . ويلغى هذا التسامح اذا بلغت الارسالات أحد أصناف البضاعة الموجهة الى نفس المستورد مجموع 200 د. ج عن مدة اثنى عشر شهرا . ان البضائع المشار اليها فى الفقرات السابقة هي الآتية : للجمهورية الجزائرية . 239
- 3 ب 03-60 - جوارب مصنوعة من غير الحرير أو القطن أو الصوف أو الشعر الدقيق أو ألياف النسيج الصناعية المتواصلة .
- 3 ب 04-60 ملابس تحتية غير مرنة ولا مطاطة من الكتان أو القطن أو القنب باستثناء الملابس المستعملة لممارسة الرياضة ومن لون غير اللون الابيض الواحد المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 2 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 يتضمن تأسيس منحة للدراسة فى نطاق المعاهد الاسلامية التكميلية ان وزير الاوقاف ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 25 شعبان عام 1383 الموافق 11 يناير سنة 1964 المتضمن تنظيم التعليم الديني في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-291 المؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 المتعلق بالنصوص الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابع لوزارة الاوقاف ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تؤسس منحة للدراسة في نطاق المعاهد الاسلامية التكميلية . المادة 2 : تخصص هذه المنحة عن طريق الاقتطاع من الباب 43-21 ) المنح والاعانات للطلاب المعوزين ) . المادة 3 : يحدد مبلغ هذه المنحة ب 600 دج في السنة ويسرى مفعوله ابتداء من السنة الدراسية 1965 – 1966 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 وزير المالية والتخطيط وزير الاوقاف احمد قائد العربي سعدوني
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة | 1966 يتعلق بمنح الاذن لبلدية ندرومة لجلب الماء من عين زمور بمقتضى القرار المؤرخ فى 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان : 1 يؤذن لبلدية ندرومة فى جلب الماء من عين زمور لتزويد قرية الخربة بالماء ولري الاراضى وتحدد كمية الماء القصوى المأذون في تصريفها بمجموع تصريف العين ، الموزع كما يلي :
- ه 10 لتر في الثانية لتزويد قرية الخريبة بالماء ، والباقي من التصريف يصلح لري ستة هكتارات تقريبا من الاراضي . يتم توزيع الماء بالتراضي بين اصحاب الري ، غير أن الادارة تحتفظ بامكانية فرض تنظيم لتوزيع المياه بين اصحاب الري في حلة خلاف بينهم . 2 يمنح الاذن دون تقييد باجل ويمكن تعديل هذا الاذن او تحديده في الزمن او ابطاله نهائيا في كل وقت ، دون تعويض او انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية واما لعدم مراعاة شروط منح الاذن وعلى الخصوص : ا ) اذا لم ينتفع صاحب الاذن به فى الاجل المحدد في الفقرة بعده، ب ) اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج ) اذا لم تكن الاتاوات المحددة في الفقرة 6 مسددة في الاجال المحددة لها ، لا يمكن للمستفيد أن يطالب بتعويض فى حالة تقصير مدة الاذن الممنوح له او عدم استعماله من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن تعديل شروط الاذن المذكور او تنقيص مدته او ابطاله نهائيا في أي وقت مع او بدون سابق انذار ، اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويكون للمستفيد حق في التعويض اذا لحقته خسارة مباشرة من جراء هذا التعديل أو التنقيص او الابطال ولا ينفذ تعديل شروط الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد القيام بنفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . 3 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لبناء المطبعة الرسمية ، 7 و 9 المنشأة لجلب الماء ولتقدير كمية وتتم هذه الاشغال باعتنائه الخاص وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وطبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب اتمام هذه الاشغال فى أجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يجوز استخدام المنشأة لجلب الماء الا بعد ان يقوم مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري بالتحقيق من اتمام الاشغال ، بناء على طلب المستفيد Σ يجب على المستفيد أن يعتني بمنشأة جلب الماء واذا لم يمتثل لهذا النص فانه سينذر بالتنفيذ من طرف العامل ليعيد هذه المنشأة الى حالة صالحة وذلك في ميعاد محدد واذا انقضى الميعاد دون أن يكون لهذا الانذار أثر أو لم تكن له الا نتائج غير تامة ، فيمكن للادارة أن تأمر بانجاز الاشغال التي تبينت ضرورتها وذلك على نفقة صاحب الاذن ه يتحتم على اصحاب الري ان يتلافوا تكون أماكن لحمى المستنقعات الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليهم ان يسيروا ريهم بكيفية تمكن من اجتناب تكون بيوت البعوض الاجمية ويجب عليهم ايضاء ان يمتثلوا دون تأخير للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليهم في هذا الشأن اعوان مصلحة الري او مصلحة الصحة العمومية 6 يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة قدرها 2,50 د.ج ( ) ديناران وخمسون سنتيما ) يجب دفعها مقدما ومرة واحدة عن كل فترة من خمس سنوات ابتداء من يوم الاعلان عن هذا القرار الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في فاتح يناير من كل سنة ويجب على صاحب الاذن أن يدفع زيادة على هذه الاتاوة ، الرسم الثالث البالغ خمسة دنانير والمقرر بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 الممتد الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 . 7 يتحتم على صاحب الاذن أن يمتثل لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر بشأن الاتاوات عن استعمال الماء وحفظ المياه وتقسيمها وكيفية توزيعها .
- ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بحقوق الغير نهج تروليي الجزائر