قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اول اكتوبر سنة 1965 يتضمن تأسيس منحة للدراسة في نطاق المعاهد الاسلامية التكميلية 239
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس منحة للدراسة في نطاق المعاهد الاسلامية التكميلية .
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المنحة عن طريق الاقتطاع من
الباب 43 — 21 ) المنح والاعانات للطلاب المعوزين ) .
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ هذه المنحة ب 600 دج في السنة ويسرى مفعوله ابتداء من السنة الدراسية 1965 – 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 وزير المالية والتخطيط وزير الاوقاف احمد قائد العربي سعدوني 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 64-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.