قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتعلق بمنح الاذن لبلدية ندرومة لجلب الماء من عين زمور 240
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتعلق بمنح الاذن لبلدية ندرومة لجلب الماء من عين زمور 240
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.