قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، يتضمن تنظيم التدريب الخاص بتوظيف نواب تقنيين ، وكتاب تقنيين 236
المادة الأولى
فتح المادةينظم بمدينة الجزائر وابتداء من أول فبراير سنة 1966 تدريب ، مدته اثنا عشر شهرا ، من ضمنها ثلاثة أسابيع لتدريب اختبارى وذلك قصد توظيف عشرين نائبا تقنيا وكاتبا تقنيا .
المادة 2
فتح المادةيشترط فى المترشحين الراغبين في المشاركة في التدريب تقديم الشهادات المعددة فى المادة الرابعة بعده ، وفى آن واحد ، المشاركة فى مباراة تتضمن اختبارات تجرى أثناء الاسابيع الثلاثة من التدريب الاختبارى .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتراوح من المترشحين ما بين سبعة عشر سنة على الاقل وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1966 .
يمكن تمديد هذا الحد الاقصى الى سنة عن كل طفل في كفالة المترشح على أن لا يتجاوز التمديد خمس سنوات
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يقبل استنادا الى الشهادات ، المترشحون الحائزون للجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوي أو بروفى التعليم الصناعى ، أو أجازة انتهاء الدروس المواد إنشاء يتعلق بمادة أو عدة مواد منصوص عليها في برنامج التعليم العام انشاء يتعلق بمادة أو عدة مواد منصوص عليها في برنامج التعليم التقني انشاء يتعلق بمادة أو عدة مواد منصوص عليها في برنامج التعليم الاداري ان معدل النقط المحرزة عن التمارين المنصوص عليها في
المادة 8
فتح المادةالمذكورة أعلاه ، يعتبر بمثابة نصف النقط النهائية التي يحصل عليها المترشح ، ان التحصيل على أقل من 6 نقط على 20 يكون سببا فى الرسوب ، فى المواد التقنية بالنسبة للنواب التقنيين ، وفى المواد الادارية بالنسبة للكتاب انشاء فرنسي حول موضوع عام ، 6 اختبار في الرياضيات (العامل (2 (2) ،
- اختبار فى الفيزياء (العامل (2 (2) ، اختبار اختياري فى العربية ، لا تعتبر فيه غير النقط التي تتجاوز 10 .
تتناول هذه الاختبارات برنامج الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوى ( قسم عصري ) كل اختبار منقط بأقل من 5 على 20 ، يكون سببا في رسوب المتمرن
المادة 6
فتح المادةيرأس لجنة الامتحان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، أو ممثله ، وتضم :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الهندسة القروية ، مدير التوجيه الفلاحي ، الممتحنين لمختلف الاختبارات .
المادة 7
فتح المادةيوقف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين في المباراة ، والمرخص لهم في متابعة التدريب تبعا للترتيب الذي تضعه لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةيتضمن الملحق المرفق بهذا القرار ، برنامج المواد التي تدرس أثناء التدريب .
يراقب هذا التعليم بواسطة تمارين تنقط من صفر الى 20 0
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين على اثر التدريب أن يجتازوا اختبارات مسابقة ، تنقط من صفر الى 20 ، | وتخصص لها العوامل المبينة أدناه .
العوامل النواب التقنيون الكتاب التقنيون 4 2 4 2 2 4 الاداريين .
المادة 10
فتح المادةتعد لجنة الامتحان المذكورة في المادة 6 أعلاه ، ومع ترتيب الاستحقاق ، قائمة بأسماء التلامذة المقبولين في | مسابقة نهاية التدريب . 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1385 ه
المادة 11
فتح المادةيقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قائمة المترشحين المقبولين فى المباراة المنصوص عليها في المادة 9 ، ويعينهم نوا با تقنيين أو كتابا تقنيين الفيزياء ، هندسة الماء العامة ، وعلم خصائص المياه ، جيولوجيا ، وعلم خصائص الارض وطبائعها وبالاضافة الى ذلك يعلن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى 2 - التعليم التقني :
عن تعيينهم في المركز الذى يختارونه حسب الترتيب
المادة 12
فتح المادةيحتفظ بالمترشحين الموظفين الذين لم يعينوا نوابا تقنيين أو كتابا تقنيين في وظائفهم الاصلية
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير و الادارة العامة والتوجيه الفلاحي والهندسة القروية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح وبتفويض منه الزراعي مدير الوظيفة العمومية الكاتب العام عبد الرحمن كيوان أحمد بو ضربة الملحق -
ا) - النواب التقنيون
1 - التعليم العام :
الرياضيات ، الفيزياء ، هندسة الماء العامة ، وعلم خصائص المياه ،
- فن الزراعة ، والاقتصاد القروى ، الجيولوجيا ، وعلم خصائص الارض وطبائعها
2 - التعليم التقني :
الري الفلاحي ،
- جر الماء الصالح للشرب ، وتطهير المجموعات السكنية ، المحافظة على المياه والارض ، هندسة الاراضي .
الطرق الفلاحية ، التخطيطات ، وأعمال حفر الاسس ونقل التراب ، منشآت فنية ، المواد والبناءات القروية ، عناصر مقاومة المواد واستغلال الاسمنت المسلح ، محركات حرارية واستخدام الآلات الفلاحية ، الصناعات الفلاحية ، الرسم الصناعي .
- التعليم الاداري :
القانون المدني والادارى ، أعمال تطبيقية على الخدمات الادارية
ب ) الكتاب التقنيون الرى الفلاحي ، جر الماء الصالح للشرب ، وتطهير المجموعات السكنية ، المحافظة على المياه والارض ، هندسة الاراضي النظرية ، الطرق الفلاحية ، التخطيط وأعمال حفر الان ونقل التراب ،
- منشآت فنية ، المواد والبناءات القروية ، عناصر مقاومة المواد ، محركات حرارية واستخدام الآلات الفلاحية ، الصناعات الفلاحية ، الرسم الصناعي .
- التعليم الاداري :
القانون المدني والاداري ، أعمال تطبيقية على الخدمات الادارية ، المحاسبة ، تحرير اداري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 61-349
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.