قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوّال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 93 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير.
المادة 2
فتح المادةيجب إيداع الطعن في طلب مكتوب من طرف ملتمس الطعن مقابل وصل استلام، لدى :
- ال والي، بالنسبة للعقود التي يك ون تسليمها من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- الوزير المكلّف بالعمران، بالنسبة : * للعقود التي يكون تسليمها من اختصاص الوالي المختص إقليميا، * للعقود التي يكون تسليمها من اختصاص الوزير المكلّف بالعمران، * للطعون في قرارات اللّجنة الولائية المذكورة في المادّة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالعمران ولدى الوالي المختص إقليميا، لجنة مكلّفة بدراسة الطعون المودعة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي لم يرضه 27 سبتمبر سنة 2015 م الرد أو الذي لم ترد عليه السلطة المكلّفة بتحضير عقود التعمير وتسليمها والفصل فيها.
المادة 4
فتح المادةتحدّد تشكيلة اللّجنتين المذكورتين في المادّة 3 أعلاه وسيرهما، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالعمران والوالي المختص إقليميا، على التوالي.
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللّجنتان، في إطار صلاحياتهما، بما يأتي :
1 - بالنسبة للجنة الولائية :
- معالجة الطعن المودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه،
- إصدار قرار نهائي يتم تبليغه، في نفس الوقت، لملتمس الطعن ورئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة (5) أيام،
- إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلّفة بالعمران.
2 - بالنسبة للجنة الوزارية :
- معالج ة الطعن المتعلق بعقود التّعمير المودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه،
- إ ص دار قرار نهائي وتنفيذي يتم تبليغه، في نفس الوقت، لملتمس الطعن وللسلطة المكلّفة بتسليم عقود التعمير عن طريق المديرية الولائية المكلّفة بالعمران في أجل خمسة (5) أيام،
- إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلّفة بالعمران.
المادة 6
فتح المادةفي حالة إذا لم يتحصّل ملتمس الطعن على ردّ اللّجنة المختصة في الأجلين المحدّدين في المادّة 5 أعلاه، يمكن إيداع طعن ثان لدى الوزير المكلّف بالعمران، مقابل وصل استلام.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة .2015 وزير الداخلية وزير السكن والعمران والجماعات المحلية والمدينة نور الدين بدوي عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.