قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.