مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصاءات. 803

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.