قرار

قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة بلدية عين الحجر قصد بناء مطعم مركزي مدرسي في نفس البلدية 804

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.