مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر . . 796

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.