قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1417 الموافق 25 فبراير سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.