قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختلطة للطعن . 527
المادة الأولى
فتح المادةينتفع المدير العام للمعهد التقنولوجي الفلاجي بالمرتب والفوائد الممنوحة الى مديري الادارات المركزية .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين مسعود يخلف ، كاتب ضبط بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة . 1971 يتضمن تأليف بعض اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير الصناعة والطاقة .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، متساوية يقرر وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام المادة الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة ، ما يلى : :
الاولى : يعين الاعوان المذكورون في الجدول أدناه 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات على التوالى كممثلين للموظفين ( رسميين ونواب ) وممثلين المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء للادارة ( ممثلو الموظفين الاسلاك أعضاء رسميون اعضا نواب رسميين ونواب ) .
ممثلو الادارة أعضاء رسميون اعضاء نواب تقنيو الصناعة والطاقة السيد احمد فروخي السيد عبد القادر كالم السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ومفتشو الصناعة التقليدية اعوان تقنيون في الصناعة السيد عمار بريج السيد يحيى نيار التقليدية السيد محمد ويس السيد حسين نداف رحماني السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين اعوان الادارة السيد محمد بشير السيد ابن عيسى السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة مخلوفي بوشنافة السيد مصطفى مسعود السيد ولدي بنعيق رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين اعوان المكتب السيد خالد عصامي السيد حمودة بن التركي السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة السيدة ابن خليفة حدة السيد على الشريف المولودة معيزي الآنسة صافية زكار السيد محمد شلار الاعوان الراقنون الآنسة خديجة مهني السيد بشير كقزولة السيد محند قدوم السيد جيلالي شلبي اعوان المصلحة السيد الطيب بن التومى السيد على مزاورو سائقو السيارات من السيد زيتوني نابي السيد جلول بوشامة الصنف الأول السيد محمد دهيم السيد سعيد محبوب سائقو السيارات من السيد محمد ضيفات السيد احمد تا مقليت الصنف الثاني السيد براهم حموش السيد رابح بوتازارت
المادة 2
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن رحماني مدير الادارة المادة العامة ، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب ينشر في رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1970 ، الشعبية .
وفى حالة تعذر حضوره ، يعين السيد زهير سارني ، وحرر بالجزائر في II محرم عام 1391 الموافق 8 نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي والمنازعات ، مارس سنة 1971 ..
للانابة عنه ..
بلعيد عبد السلام الثلاثة 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1391 الموافق 27 مارس سنة 1971 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عين أمجان » والممنوحة لشركتي «سوناطراك » و « سوبيفال »
ان وزير الصناعة والطاقة
- بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات والمتعلق كذلك بالنظام الجبائي لهذه النشاطات 6 والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ولا سيما المادة 23 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية بالجزائر، والموقعة بالجزائر في 29 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى الأمر رقم 70-45 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة «أوزونيا»
المنجمية الفرنسية ( أوميف ) .
- وبمقتضى الأمر رقم 70 - - 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن اكتساب الدولة | لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية « فيلبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « دريلنغ سبيسيالتي كمپاني » ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل والمحددة بموجبه شروط تطبيق الأمر المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 69-50 69 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن سحب السندات المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله من شركة سانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-33 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، السندات | المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل أو الغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني » .
للجمهورية الجزائرية 529 وبمقتضى المرسوم رقم 70-84 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 70-43 الى 70-45 المؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-85 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الأمر رقم 70-46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والذي منحت بموجبه الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله « سافريب ، الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة « عين أمجات » .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن تمديد تاريخ انقضاء رخص حاسي مولاي » و « عين أمجان » و « حاسي تابنكورت » ، سنة 1968 وبمقتضى والمتضمن القرار المؤرخ تجديد في 9 الرخصة صفر عام 1388 الخصوصية الموافق 7 للبحث عن مايو الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عين أمجان ، والممنوحة لشركتى « سوناطراك » و « سوبيفال ، ، وبناء على العقد المؤرخ في 23 يناير سنة 1964 والمتضمن مشاركة الشركات التالية : « شركة فليبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « شركة ميديترانيان بتروليوم كمباني » و أوزونيا المنجمية الفرنسية أميف »
، في الرخصة المذكورة أعلاه .
وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على رسائل الشركتين « سافريب » و « أميف »
اللتين تتنازلان فيها عن فوائدهما المنجمية في رخصة « عين أمجان » الى الجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على رسائل الشركتين « فليبس ، و سانكلير » اللتين قبلتا فيها بأن تجعل الجمعية التعاونية بواسطة شركة ( سوناطراك ( في هذه الرخصة محل الشركتين سافريب » و « أميف » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1970 والتي طلبت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر ) سوبيفال ) تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( عين أمجان ) . 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لمدة خمس سنوات ابتداء من 18 مارس سنة 1971 ، الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « عين امجان » الداخلة في نطاق الحدود المشار اليها بعده ، والتي تحوزها الشركتان التاليتان :
الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) .
المادة 2
فتح المادةتكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة اعلاه ، طبقا للمخطط الملحق باصل هذا القرار ضمن المنطقتين أ و ب اللتين تكون رؤوسهما محددتان بواسطة نقط الاحداثيات الجغرافية التالية ، المنطقة ا :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 920.000 30.000 2 930.000 30.000 3 930.000 50.000 4 920.000 50.000 ان اضلاع هذه المنطقة هي خطوط مستقيمة تصل على التوالي بين هذه النقط .) المنطقة ب :
الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 10 ° 7 ' 40 ° 29 2 ' 20 ° 7 ' 40 ° 29 3 ' 20 ° 7 ' 35 ° 29 4 ' 30 ° 7 ' 35 ° 29 5 ' 30 ° 7 ' 20 ° 29 6 ' 55 ° 6 ' 20 ° 29 7 ' 55 ° 6 ' 25 ° 29 8 ' 00 ° 7 ' 25 ° 29 9 ' 00 ° 7 ' 30 ° 29 10 ' 05 ° 7 ' 30 ° 29 11 ' 05 ° 7 ' 35 ° 29 12 ' 10 ° 7 ' 35 ° 29 ان اضلاع هذه المنطقة هي اقواس خطوط الطول او العرض التي تصل على التوالى بين هذه النقط تبلغ المساحة التي يحدها مجموع هاتين المنطقتين ب 10680 كلم2 تقريبا ، وتشمل قسما من ولاية الواحات .
المادة 3
فتح المادةيقدر الحد الادنى للمال الذى يتعهد المستفيدون باستثماره خلال المرحلة الثالثة من صلاحية هذه الرخصة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار جزائري ( 1500000000 د ج ) . | وان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا والمصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد الادنى المالي ، وذلك بضرب مبالغها فى المعامل أ أدناه :
Mo So ) + ( 0,5 = 1 M1 S1 بحيث :
يمثل S مرتب عمال البناء الميكانيكي والكهربائي ويمثل الرقم الاستدلالى العام للاسعار بالجملة لمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية و تعتبر S1 . M1 قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات او المصاريف المنفقة أما So . Mo فقيمتها عن شهر مارس سنة 1971 ويجوز ان يعوض فيما بعد الرقمان الاستدلاليان S , M بالرقمين الاستدلاليين المعادلين فى الجزائر عند ما يتم نشرهما .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 139 الموافق 27 مارس سنة 1917 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة
- 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير وادارة منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد النظام الخاص لنقل الغاز الى مسافة بعيدة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم أمن منشآت نقل الغاز بواسطة القنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه أعلاه ، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية - وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على المشروع لمد قنوات لنقل الوقود الغازي الذي تملكه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 الذي التمست به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على المشروع الخاص لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى الصادر من قناة حاسي الرمل سكيكدة ، والمخصص لتزويد محطة توليد الحرارة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولمدينة سكيكدة ،
- وبعد الاطلاع على التخطيطات والسلطات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه - 6. 6 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الملحق بأصل هذا القرار والمتعلق ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة ابتداء من أنبوب نقل الغاز « حامي الرمل - سكيكدة »
وتتضمن هذه المنشأة خاصة ما يلى :
- قناة رئيسية طولها 4.5 كيلو مترات تقريبا وقطرها 20 بوصة ( 508 مم ) تنطلق من النقطة الكيلومترية 585 ( محطة الوصول ) من أنبوب نقل الغاز « حاسي الرمل سكيكدة » ، قناة ثانوية تمد القناة السابقة الذكر ، وطولها 1,2 كلم - وقطرها 4 بوصات ( 444,3 مم ) وتنتهى الى محطة توليد الحرارة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والى مركز التوزيع الحضري لمدينة سكيكدة •
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار إليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيتعين على المتعهد بالنقل أن يمتثل للتنظيم الجارى به العمل حول الأمن الخاص بنقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحرر بالجزائر في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية 531 وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.