اعلان رقم 48 مؤرخ في 28 صفر عام 1387 الموافق يونيو سة 1967 صادر عن وزير المالية والتخطيط يتعلق بتصدير البضائع من قبل المؤسسات ذات رؤوس الاموال / الامريكية والبريطانية الموضوعة تحت مراقبة الحكومة . 662
المادة 4
فتح المادةتحدد فيما بعد كيفيات توزيع محصولات الدفع والاشتراك المنشأتين في المادة الأولى أعلاه .
المادة ه : يحدد قرار من وزير المالية والتخطيط كلما دعت الحاجة لذلك شروط تطبيق هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 هوار بومدين اعلانات
1 - مبادى :
قررت الحكومة أن تضع تحت مراقبتها المؤسسات ذات رؤوس الاموال الامريكية والبريطانية التي تمارس نشاطها في الجزائر .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 وبديهي أن هذه المؤسسات يتناولها المنع الشامل للتصدير الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، المنصوص عليه في مكان آخر .
ولكنه علاوة على ذلك ، لا يمكن للصادرات ولا سيما التي تتعلق بالوقود السائل والتي ترسلها هذه المؤسسات إلى جميع الجهات الاخرى ، لا يمكن لها أن تتم من الآن فصاعدا الا بعد تدخل المسيرين الجزائريين المعينين من طرف الحكومة لدى هذه المؤسسات .
وبالاضافة الى ذلك ، يجب أن تكون شروط الوفاء المتعلقة بهذه الصادرات مطابقة للشروط المقررة فى هذه التعليمات
1 - المؤسسات الخاضعة لمقتضيات هذا الاعلان .
تخضع لمقتضيات هذا الاعلان :
1) المؤسسات الملحقة قائمة أولى منها بهذا الاعلان وستنشر فيما بعد قوائم تكميلية أخرى ،
ب ) بالنسبة الى البنوك : المؤسسات التي سيبين أسماءها البنك المركزى الجزائري العامل لحساب وزارة المالية والتخطيط 2 تعيين محل وفاء الصادرات التي تقوم بها هذه المؤسسات .
ا ان التعيين السابق لمحل وفاء هذه الصادرات سيطلب من الآن فصاعدا في جميع الحالات 2 لا يمكن للبنوك أن تتسلم تعيين محل الوفاء الا مقابل تقديم ما يلي :
أ ) المستندات القانونية ،
ب ) طلب يعين فيه محل الوفاء موقع من طرف الممثل الجزائرى الذى تعينه الحكومة لتسيير المؤسسة ، أو من طرف الوكلاء الذين منح لهم تفويض صريح ، للتوقيع عنه على طلبات تعيين محل الوفاء المذكورة .
- شروط الوفاء .
ا - لا يمكن قبول تعيين محل الوفاء ولا يمكن التأشير بالقبول على مستندات التصدير الا اذا كانت شروط الوفاء عند التصدير يخول بموجبها للبنك صاحب المحل المعين امتلاك البضاعة الى حين الوفاء .
وفي هذا الصدد ، يمكن للبنوك أن تقبل الشروط التالية :
- الوفاء مقدما ، الوفاء باعتماد مستندى غير قابل للنسخ ، مفتوح أو مؤكد من طرف بنك كائن بالجزائر ، الوفاء باعتماد مستندى غير قابل للنسخ ، مفتوح من طرف بنك من الدرجة الأولى غير البنك الموجود في الولايات المتحدة الامريكية أو بريطانيا العظمى أو ايرلندا الشمالية ، التسديد « مقابل المستند » DIP اي مقابل تسليم | المجموعة الكاملة من المستندات التوكيلية المتعلقة بالبضاعة والتي جرى اصدارها أو تظهيرها لاذن البنك أو لاذن شخص ينوب عن البنك أو التي صدرت على بياض .
- التسديد المتمم اما بواسطة قبول مصرفي أو قبول المرسل اليه والمصحوب بضمان احتياطي مصرفي من الدرجة الاولى وذلك مقابل تسليم المجموعة الكاملة من المستندات المتعلقة بالبضاعة والتي جرى اصدارها أو تظهيرها لاذن البنك أو لاذن شخص ينوب عن البنك أو التي صدرت على بياض .
التسديد المتمم بالوفاء أو بقبول أحد البنوك الكائنة بالجزائر وذلك مقابل تسليم مستندات الارسال غير التوكيلية المتعلقة بالبضاعة ، قبل مغادرة سفينة التصدير الميناء الجزائري ..
التسديد المتمم وفقا لجميع الاحوال الاخرى المطابقة لتنظيم الصرف والتحويل وذلك بقدر ما يكون الوفاء عند حلول الاجل قد ضمنه مقدما بنك من الدرجة الأولى غير البنك الموجود فى الولايات المتحدة الامريكية أو بريطانيا العظمي أو ايرلندا الشمالية
2 - يمكن للبنك المركزى الجزائري أن يأذن أيضا بناء على مقرر عام أو خاص ، بتعيين محل الوفاء الذي لا يوافق القواعد المحددة أعلاه . 3 يسلم الوسطاء المقبولون ، الى البنك المركزي الجزائرى الى غاية 16 يونيو سنة 1967 ، آخر أجل ، بيانا عن تعيينات غير مصفاة لمحال الوفاء محررا باسم المؤسسات المذكورة التي قد لا تتناسب عندها شروط الوفاء مع القواعد المقررة في الفقرة 1 ) أعلاه ، وسيحيط البنك المركزي الجزائري البنوك الاخرى علما بطريقة تقديم هذه القائمة •
4 - وجوب ارجاع المال الى الوطن . 1 • فيما يتعلق بالصادرات السالفة والمقبلة التي تقوم بها المؤسسات المشار اليها في هذا الاعلان :
1 ) يلفى أجل التحصيل المنصوص عليه في المادة 12 من القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن منح مخالفات عامة لتدابير المنع المقررة في المرسوم رقم 47-1337 المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن أيضا توضيح بعض كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
ب ) يلغى الاجل الذى هو شهر الممنوح بموجب التنظيم الجارى به العمل لتحويل العملات ، غير الفرنك الفرنسي ، الناتجة من استخلاص حاصل الصادرات 2 يتحتم على المؤسسات المشار اليها في هذا الاعلان والحائزة لسندات منجمية بالمعنى الوارد في تصريح المبادي المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 ، أن ترجع الى الوطن الحاصل الكامل لصادراتها ولا تستفيد اذا من المقتضيات المقررة بهذا الشأن فى التعليمات رقم HC الموجهة الى الوسطاء المقبولين والمؤرخة فى 18 يناير سنة 1965 • 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه واذا وجب على بعض المؤسسات وحتى على | المؤسسات التي لم يشر اليها فى هذا الاعلان ولكنها تحوز سندات منجمية حسب المعنى الوارد فى تصريح المبادىء المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 ، أن تتم بمقتضى اتفاقات الاشتراك أو التسويق ، أداءات الى مؤسسات ذات رؤوس أموال أمريكية أو بريطانية موضوعة تحت مراقبة الحكومة ...
فيجب أن تتم هذه الاداءات كلها فى الجزائر بواسطة بنك موجود في الجزائر وذلك بقطع النظر عن المقتضيات التعاقدية المخالفة ..
ه - أحوال التحصيل ..
في جميع الحالات التي يتم فيها الاستخلاص في الخارج مقابل تسليم المستندات وذلك تنفيذا للمقتضيات السابق ذكرها ، يجب تسليم هذه المستندات الى البنك المركزى الجزائرى الذى يوجهها اما بقصد الاداء وأما بقصد القبول .
قائمة أولى للشركات الامريكية والبريطانية المشار اليها في هذه التعليمات موبيل اويل ( OIL - MOBIL ) سنكلير ميديترانين ( MEDITERRANEAN SINCLAIR ) فيليبس بتروليوم كمباني الجيريا ) ALGERIA COMPANY PETROLEUM PHILLIPS ( موبيل صحراء ( SAHARA - MOBIL ) موبيل بروديوسنك صحراء ( Sahara Producing - Mobil ) موبيل أويل الشمال أفريقية Africaine Nord Oil - Mobil ) الباسو أوربا أفريقيا ( AFRIQUE EUROPE PASO - EL ) الباسو الجيريا كمباني ( COMPANY ALGERIA PASO - EL ) فيدول أويل كمباني ( COMPANY OIL - VEEDOL ) تيد واتير ( TIDEWATER ) نيومونت ( MONT - NEW ) ايسو الجزائر ( ALGERIE ESSO ) دريلينك . ( سبيسيالتي SPECIALITIES DRILLING ) المطبعة الرسمية ، 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.