مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.