ج.ر عدد 38 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 درج كما فيها من النسخة الاصلية : 0.30 د. ج وتمن النسخة الأصليه وترحمتها 0.70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 جب 50-3800 ج ثمن العدد للسفير السابقة : 0.50 دج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحمرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - من النشر على اساس 10 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية

    • أمر رقم 74-33 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيديرالية العسكرية للجمهورية الفيديرالية النيجيرية والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 510 أمر رقم 74-34 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للكونغو الموقع عليه بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1972 • 510 مراسيم قرارات مقرارات

وزارة العدل

  • مرس مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 511 مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة. 515 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية | العامة. 515

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1394 ه وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة - 515 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المستندات والمنشورات . 516 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 516

  • مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المستندات والمنشورات . 516
  • مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الاخبار . 516
  • مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مفتش عام. - 516
  • مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير. 516 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق II مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التجارة . 516 مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق. 516
  • مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي. 516 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 516 اتفاقات دولية امر رقم 74-33 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيديرالية العسكرية للجمهورية الفيديرالية النيجيرية والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيديرالية العسكرية للجمهورية الفيديرالية النيجيرية والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيديرالية العسكرية للجمهورية الفيديرالية النيجيرية |- والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-34 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للكونغو الموقع عليه بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.

الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للكونغو الموقع عليه بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للكونغو الموقع عليه بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1972، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية | الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الكريم بن أحمد المولود في 29 مايو سنة 1930 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : جمال الدين بن عبد الكريم المولود في 22 مارس سنة 1953 بسيدي بلعباس (وهران) ، فوزية بنت عبد الكريم المولودة في 22 يناير سنة 1956 بسيدي بلعباس عبد الحميد بن عبد الكريم المولود في 19 فبراير سنة 1963 بسيدي بلعباس رشيد بن عبد الكريم المولود في 3 يونيو سنة 1964 بسيدي بلعباس عبد الفتاح بن عبد الكريم المولود في 9 فبراير سنة 1966 بسيدي بلعباس، زكرياء بن عبد الكريم المولود في 24 يوليو سنة 1967 بسيدي بلعباس فتيحة بنت عبد الكريم المولودة في 18 أكتوبر سنة 1969 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاى عبد الكريم، مولاى جمال الدين مولاي فوزية، مولاى عبد الحميد مولاي ،رشيد مولاي عبد الفتاح مولاي زكرياء مولاى فتيحة . عبد المالك بن محمد المولود سنة 1946 ببشار (الساورة) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الحي عبد المالك. على بن محمد المولود في 14 يناير سنة 1927 بالجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : غناى على على بن محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1943 بقصر البخاري دوار أولاد هلال (المدية) .. علال محمد المولود في 16 فبراير سنة 1922 بتازة (المغرب)، وأولاده القصر : علال عائشة المولودة في 29 يونيو سنة 1954 بالقبة الجزائر العاصمة)، علال مزيان المولود في 10 نوفمبر سنة 1956 بالقبة علال فاطمة المولودة في 15 أبريل سنة 1960 بالجزائر الدائرة 4 علال حسيبة المولودة في 16 يونيو سنة 1963 بحسين داي الجزائر العاصمة) . عتابي محمد المولود في 6 فبراير سنة 1939 بالقليعة (الجزائر) بشير بن محمد المولود في 5 غشت سنة 1929 بقصر الشلالة (المدية) بختي بن محمد المولود في 13 مايو سنة 1909 بسيق (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي محمد بلعلام أحمد المولود في 15 غشت سنة 1937 بجرارة بلدية الحمادنة (مستغانم) ابن داود بن بختي المولود في 5 مايو سنة 1942 بسيق (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي بن داود بلحاج عمر محمد المولود في 28 فبراير سنة 1931 بمستغانم. ابن محمد الحسين المولود في سنة 1927 بالقصر الجديد بني أمحمد دائرة زقورة اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : ابن محمد فتيحة المولودة في 17 ابريل سنة 1955 . بمستغانم، و ابن محمد قادة المولود في 21 أبريل سنة 1958 بمستغانم، و ابن محمد نصر الدين المولود في 24 أبريل سنة 1960 بمستغانم، وابن محمد خيرة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1961 بمستغانم، و ابن محمد عبد الكريم المولود في 19 ديسمبر سنة 1963 بمستغانم، وابن محمد حفيظة المولودة في 24 ابريل سنة 1968 بمستغانم بخاري ميمون المولود في 31 ديسمبر سنة 1944 ببركان اقليم وجدة (المغرب) ديدوح مصطفى المولود في 18 فبراير سنة 1923 بندرومة (تلمسان) ..

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1394 ه جيلالي بن حمادي المولود في 13 نوفمبر سنة 1943 ببو اسماعيل (الجزائر العاصمة) • ادريس بن أحمد المولود في أول يوليو سنة 1949 بسيق (وهران) فافات بنت بركان زوجة زروال بلقاسم المولودة سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) فاطمة الزهراء بنت الحسين المولودة في 12 مارس سنة 1939 بالجزائر (الدائرة (3 (3) فراد مغراوي المولود في 16 يناير سنة 1944 ببشار (الساورة) فراد زليخة المولودة في 27 يوليو سنة 1948 ببشار (الساورة) حنفى سعدية زوجة علالى الطيب المولودة سنة 1941 ببشار (الساورة) حميمد بن بوجادة المولود سنة 1932 بعين ريدل دائرة تشنتا برادن، ولاية طحووة (نيجر)، ويدعى من الآن فصاعدا: طواش حميمد . خيرة بنت محمد المولودة في 3 مايو سنة 1948 بالرمشي تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي خيرة . الحبيب بن غالى المولود سنة 1930 بقصر الفرخ ملحق ريصانى اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : محمد ولد الحبيب المولود في 25 سبتمبر سنة 1962 بتامكسالت سيدي مجاهد (تلمسان)، وأحمد ولد الحبيب المولود في 2 ابريل سنة 1957 ،بتامكسالت سيدي مجاهد (تلمسان)، ومصطفى ولد الحبيب المولود في 3 مارس سنة 1969 بتامكسالت سيدي مجاهد (تلمسان)، وعمر بن الحبيب المولود في 13 فبراير سنة 1973 بصبرة (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : فلاح الحبيب فلاح محمد فلاح أحمد فلاح مصطفى، فلاح عمر . لحسن بن العياشي المولود سنة 1909 بالدار البيضاء (المغرب) وأولاده القصر : خيرة بنت لحسن المولودة في 30 نوفمبر سنة 1958 بمستغانم مليكة بنت لحسن المولودة في 15 يناير سنة 1962 بمستغانم، نورية بنت لحسن المولودة في 12 مايو سنة 1963 بمستغانم الاخضر بن العياشي المولود في 20 مايو سنة 1966 بمستغانم، لطيفة بنت العياشي المولودة في 26 يوليو سنة 1967 بمستغانم. مغربي الطيب المولود سنة 1918 بذو ثابت (سعيدة). محمد بن محمد المولود سنة 1949 بالقنادسة (الساورة) ويدعى من الآن فصاعدا : عبو محمد. محمد بن محمد المولود في 29 أبريل سنة 1944 ببواسماعيل (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا ابن عمرو محمد. محمد بن ابراهيم المولود في 23 مارس سنة 1949 بالعفرون الجزائر). محمد ولد محمد المولود في 20 يناير سنة 1948 بتلمسان. محمد الصادق بن أحمد المولود في 8 مارس سنة 1949 بتبسة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا سواحي الصادق. مصطفى بن محمد المولود في 2 يوليو سنة 1947 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا صديق مصطفى . وجدى على المولود في 22 سبتمبر سنة 1947 بأولاد الميمون (تلمسان) . ربيحة بنت ابراهيم المولودة في 12 سبتمبر سنة 1946 بالعفرون (الجزائر) . سي أحمد بن أحمد المولود سنة 1927 بالتسول (المغرب). طاهر بن الحاج قويدر المولود في 10 أكتوبر سنة 1909 بتونس الجمهورية التونسية وولداه القاصران : ابن الحاج قويدر عزة المولودة في II غشت سنة 1954 بمنوبة الجمهورية التونسية) وابن الحاج قويدر حبيب المولود سنة 1958 بتونس ويدعيان من الآن فصاعدا ابن الحاج قويدر عزة وابن الحاج قويدر حبيب . الطيب بن العربي المولود في 7 يناير سنة 1935 بالعفرون (الجزائر). زناسني فاطمة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) . زناسني مليكة المولودة في 19 يوليو سنة 1949 ببني صاف (تلمسان). زناسنى مامة أرملة فقيه أحمد المولودة سنة 1913 بعنى منقوش الشمال ملحقة بركان اقليم وجدة (المغرب) . زرهوني عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1937 ببرواقية (المدية) . يونس أيوبة المولود سنة 1940 بداليمان دائرة أنصنقو (المالي) . الغربي جلول المولود في 20 يناير سنة 1939 بهنشير سيدي عبد الباسط محافظة بنزرت الجمهورية التونسية وأولاده القصر : رحماني منير المولود في 26 ابريل سنة 1969 بالجزائر الدائرة 9 رحماني جمال المولود في 17 أبريل سنة 1970 بالجزائر . الدائرة 9 رحماني فتيحة المولودة في 7 نوفمبر سنة 1971 بالجزائر الدائرة 4 رحماني كريمة المولودة في 23 يناير سنة 1973 ببئر الخادم، ويدعى من الآن فصاعدا، المسمى الغربي جلول، رحماني جلول. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله عبد القادر، المولود سنة 1924 بتاغيت بشار (الساورة) ..

الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1394 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 عبد القادر بن الطيب المولود في أول يناير سنة 1923 بشعبة اللحم (وهران ويدعى من الآن فصاعدا عبد النبي عبد | القادر. أحمد بن حاج حمو المولود سنة 1928 بارمضانن بني أوليشاك اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فضيلة بنت حامد المولودة في 3 مايو سنة 1961 بالجزائر الدائرة و محمد بن بن حاش المولود في 6 أكتوبر سنة 1963 بالجزائر الدائرة و عبد اللطيف بن بن حاش المولود في 8 سبتمبر سنة 1966 بالجزائر الدائرة ، طالبي عبد الفتاح بن حامد المولود في 19 غشت سنة 1970 بالحراش (الجزائر) أقوع محمد المولود سنة 1925 بآيت موسى اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : أقوح نادية المولودة فى 3 غشت سنة 1957 بقسنطينة، أقوح عبد الباقي المولود في 15 يوليو سنعة 1958 بقسنطينة، أقوح الحسن المولود في 19 فبراير سنة 1961 بقسنطينة، أقول فاطمة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1962 | بقسنطينة، أقوح عبد الكريم المولود في 10 يناير سنة 1964 بقسنطينة، أقوح عبد الله المولود في 9 أكتوبر سنة 1965 بقسنطينة، أقوج سمير المولود في 12 أكتوبر سنة 1967 | بقسنطينة، أقوح على المولود في 29 نوفمبر سنة 1968 | بقسنطينة، أقوح ليلى المولودة في 19 غشت سنة 1970 | بقسنطينة … على بن محمد المولود في 23 مارس سنة 1917 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : بنور على اندلسعي حكيمة زوجة يعلى سعيد المولودة في 30 مايو سنة 1953 بحناية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمة أندلسي أندلسي لطيفة المولودة في 12 ابريل سنة 1947 بحناية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : أندلسي لطيفة . بغداد بن محمد المولود سنة 1930 بحمام بوحجر (وهران) بلحضرى مريم المولودة سنة 1951 بالمهاية الجنوبية اقليم وجدة (المغرب) ابن بمستغانم . محمد محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1930 بيرج ميشال أنجال ، سوزان ، زوجة فراحي محمد المولودة في 19 مارس سنة 1940 بدونبال سمير مورت ولايسة صورت ايموزيل (فرنسا). بودلالى عبد القادر المولود في 11 يوليو سنة 1934 ببيرار (الجزائر) . بوسكرى فاطمة، أرملة خالدى الحسن المولودة في 31 يوليو سنة 1930 ببني صاف تلمسان)، وولدها القاصر : خالدي قويدر المولود في أولى غشت سنة 1956 بعين تموشنت (وهران) • شاشار نزيهة المولودة في 5 أبريل سنة 1943 بالغزوات (تلمسان) • دقاق محمد المولود سنة 1904 بتلمسان . دورى ماريا، أرملة خالفى عبد القادر المولودة في 7 مارس سنة 1906 بسيق (وهران) • البكاى بن أحمد المولود سنة 1908 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر : الطيب بن بكاى المولود سنة 1953 بسيدي العبدلي (تلمسان)، شريفة بنت بكاي المولودة في 29 يناير سنة 1955 بسيدى العبدلي، فاطمة بنت بكاى المولودة في 3 مايو سنة 1956 بسيدي العبدلي محمد بن بكاى المولود في 28 يناير سنة 1958 بسيدي العبدلي، أحمد بن بكاي المولود في 28 فبراير سنة 1960 بسيدي العبدلي العبدلي بن بكاي المولود في 15 ابريل سنة 1962 بسيدي العبدلى اسماعيل بن بكاي المولود في 20 غشت سنة 1963 بسيدي العبدلي، بومدين بن بكاى المولود في 7 غشت سنة 1965 بسيدي العبدلي، فاتحة بنت بكاي المولودة في 12 يونيو سنة 1967 بسيدي العبدلي عبد القادر بن بكاى المولود في 12 غشت سنة 1969 بسيدي العبدلي (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : العيد بكاي العيد الطيب العيد شريفة العيد فاطمة العيد محمد العيد أحمد العيد العبدلي العيد اسماعيل العيد بومدين العيد فتيحة العيد عبد القادر . الحاج سعيد محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1944 بوادي الفضة (الاصنام) الخمري الشيخ المولود سنة 1939 بوادى بركش عين تموشنت (وهران) القلعي عابد المولود في 19 مارس سنة 1931 بتيارت . الناصر يوسف المولود في 16 مايو سنة 1929 بصبحة بلدية بوقويدر (الاصنام) فاتحة بنت محمد زوجة بيرم قدور المولودة في 27 مارس سنة 1940 بشرشال (الاصنام) فاطمة بنت بوشتة المولودة في 30 ديسمبر سنة 1949 بوهران فاطمة بنت العياشي المولودة في 3 يوليو سنة 1937 بالمالح (وهران) فاطمة مريم بنت محمد ، زوجة جوامعي الوناس، المولودة في 18 ابريل سنة 1936 بالجزائر فاطمة بنت محمه المولودة في 22 فبراير سنة 1944 بشر شمال (الاصنام) فاطنة بنت أحمد أرملة طربوح بن عتو المولودة سنة 1910 بالمهاية الشمالية اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : محياوي فاطنة . حمادي حاج المولود في 17 فبراير سنة 1942 بحاسي مهمش مستغانم ..

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1394 حدو مليكة أرملة ابن طاهر بوحجر، المولودة في 29 يوليو سنة 1952 بوهران • حمود بن صديق المولود سنة 1910 بقصر بوام تافيلالت (المغرب)، وأولاده القصر : على بن حمو المولود في 10 يناير سنة 1955 بالحراش الجزائر العاصمة)، عبد القادر بن حمو المولود في 20 يناير سنة 1958 بالحراش ليلى بنت حمو المولودة في 26 يناير سنة 1960 بالحراش، صديق بن حمو المولود في 6 غشت سنة 1962 بالجزائر الدائرة 9، سليمان بن حمو المولود في 30 نوفمبر سنة 1964 بالجزائر الدائرة و عز الدين بن حمو المولود في 22 يونيو سنة 1968 بالجزائر الدائرة و . كلثوم بنت سعيد المولودة في 7 يونيو سنة 1950 بمليانة (الاصنام) وتدعى من الآن فصاعدا : سعيد كلثوم . خالدي فاطمة زوجة ابن سعيد محمد المولودة في 28 ابريل سنة 1937 ببني صاف (تلمسان). العزاوي احمد المولود في 16 يناير سنة 1926 بالغزوات (تلمسان) . ماجرى أحمد المختار المولود في 5 فبراير سنة 1928 برأس الكاف غار الدماء الجمهورية التونسية، وولداه القاصران : ماجري سامي المولود في 5 سبتمبر سنة 1969 بخنشلة (الاوراس)، ماجرى مهرية المولودة في 6 يوليو سنة 1971 بخنشلة (الاوراس) . مغربى موسى المولود في 17 مارس سنة 1927 ببنى وزان بلدية أولاد عبد القادر (الاصنام) محمد بن محمد المولود في 30 غشت سنة 1946 بابن سكران (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مشرنن محمد. ميمون بن شعيب المولود سنة 1940 ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة) . محمد بن عابد المولود سنة 1930 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 25 أكتوبر سنة 1953 بمرسى الكبير (وهران)، نور الدين بن محمد المولود في 12 ابريل سنة 1958 بمرسى الكبير مليكة بنت محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1960 بمرسى الكبير، حورية بنت محمد المولودة في 31 مارس سنة 1963 بمرسى الكبير، حسين بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1966 بمرسى الكبير، حماد بن محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1968 بمرسى الكبير، عبد العزيز بن محمد المولود في 7 يوليو سنة 1971 بمرسى الكبير (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عابد محمد ابن عابد عبد القادر، ابن عابد نور الدين ابن عابد مليكة ابن عابد حورية، ابن عابد حسين ابن عابد حامد ابن عابد عبد العزيز . مختار ولد العربي المولود في 5 غشت سنة 1936 بسعيدة مختار بن محمد المولود في 9 يوليو سنة 1950 بسيدي بلعباس (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حاجة مختار . | موصلى عائشة ارملة ارفود عبد الرحمن المولودة سنة 1927 ببشار (الساورة) . مصطفى بن محمد صالح المولود في 28 غشت سنة 1944 بتونس الجمهورية التونسية)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد صالح مصطفى رشيدة بنت محمد المولودة فى 23 فبراير سنة 1949 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : زركاتي رشيدة غزوان حسن المولود في 28 يوليو سنة 1915 بجربة | الجمهورية التونسية، وأولاده القصر : غزوان محمد المولود في 18 ابريل سنة 1954 ببشار (الساورة) ، غزوان فتيحة المولودة في 2 يونيو سنة 1956 ببشار، غزوان عائشة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1958 ببشار، غزوان على المولود في 3 مارس سنة 1962 ببشار، غزوان فاطمة المولودة في 10 يونيو سنة 1964 ببشار، غزوان سليمة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1966 ببشار، غزوان سالم المولود في 21 يونيو سنة 199 ببشار (الساورة) . رولي جان مارى لور، المولودة في 24 مايو سنة 1911 بشان سان بار ولاية لافاندى (فرنسا). ريكلين مادلين كونسطنس جورجيت زوجة ابراسي مقران المولودة في 9 يونيو سنة 1939 برادون ولاية ساوون العليا (فرنسا) صافي بن عمروش المولود سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني صافي السعيدي الحبيب المولود سنة 1918 بريصاني (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة بنت الحبيب المولودة في 26 نوفمبر سنة 1954 ببشار (الساورة) ، محمد بن الحبيب المولود في 26 ديسمبر سنة 1956 بالقنادسة (الساورة)، غزالة بنت الحبيب المولودة في 26 غشت سنة 1958 بالقنادسة، الزهراء بنت الحبيب المولودة في 4 أكتوبر سنة 1959 بالقنادسة، حورية بنت الحبيب المولودة في 28 فبراير سنة 1962 بالقنادسة، تيجانية بنت الحبيب المولودة في 28 ديسمبر سنة 1964 بالقنادسة مليكة بنت الحبيب المولودة في 18 ديسمبر سنة 1966 بالقنادسة نور الدين بن الحبيب المولود في 22 غشت سنة 1969 ببشار ويدعون من الآن فصاعدا : السعيدى فاطمة السعيدي محمد، السعيدي غزالة السعيدى الزهراء، السعيدى حورية، السعيدي تيجانية السعيدي مليكة السعيدي نور الدين سيدي محمد بن عبد القادر المولود في 18 مارس سنة 1950 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : هادي سيدي محمد • سليمان مختار المولود في 22 يوليو سنة 1935 بالفهرى ولاية نابل الجمهورية التونسية)، وأولاده القصر : سليمان مريم، المولودة في 24 يونيو سنة 1967 بعنابة، سليمان محمد جواهر

الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 المولود في 19 مايو سنة 1968 بعنابة سليمان سعاد المولودة في 6 فبراير سنة 1970 بعنابة . تهامي بن شعيب المولود في 19 ديسمبر سنة 1946 بشرشال | (الاصنام) • رزاني محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1940 بتيفلس دائرة سيدي بلعباس (وهران) تودوروفا فاربانوفا ايسكرة، زوجة ابن بلقاسم جمال الدين المولودة في 28 فبراير سنة 1944 ببولسكي دائرة تير نوفو (بلغاريا) فيالان جان بارنار، المولود في 6 يوليو سنة 1950 بباريس الدائرة 20 (فرنسا) فيالان جان جبريال المولود في II سبتمبر سنة 1920 بباريس، الدائرة 6 (فرنسا) يمانى عبد القادر المولود في 3 ديسمبر سنة 1932 بخميس مليانة (الاصنام) • يماني محمد المولود في 27 مارس سنة 1918 بخميس مليانة | مليانة (الاصنام) • أمينة بنت عمر، زوجة خليفي محمد المولودة في 11 ابريل | سنة 1939 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : عمرى أمينة . يحيى بن مبارك المولود في 19 ديسمبر سنة 1939 بالابيار الجزائر العاصمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك يحيى .. زرقان محمد المولود سنة 1932 بسفيزف (وهران) .. الزهراء بنت ابراهيم زوجة ولد مادى محفوظ المولودة في 4 أكتوبر سنة 1947 ببوزريعة الجزائر العاصمة) مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يعين السيد السبتى ديناري قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يعين السيد حسين سامي، قاضيا بمحكمة عزازقة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يعين السيد حمادو الطاهر، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة بشار . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 53 70 53 70 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-64 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد عبده مزيغي، كمدير للشؤون التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبده مزيغي، مدير الشؤون التقنية العامة الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء، على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالزائر في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل 1974 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد سعيد أو صديق بوصفه مديرا للادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1394 ه مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المستندات والمنشورات بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد مرزوق بوصفه مديرا للمستندات والمنشورات المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه - •

- مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد قويدر عمارة، بوصفه نائب مدير للمنشورات المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المستندات والمنشورات بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق - . 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد قويدر عمارة، مديرا للمستندات والمنشورات بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه

- مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الاخبار

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق - 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد محمد مرزوق، مديرا للاخبار بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مفتش عام بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد سعيد أو صديق مفتشا عاما. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد سقاى، نائب مدير للطبع والنشر ومطالعة الجمهور لدى وزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التجارة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق II مارس سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد العزيز منماني، ككاتب عام لوزارة التجارة المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد عيسى، بوصفه مديرا للتسويق المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد مداب، بوصفه مديرا للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد القادر بن سعيد، بوصفه نائب مدير التأمينات بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر