قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة. 515
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبده مزيغي، مدير الشؤون التقنية العامة الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء، على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالزائر في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل 1974 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.