مرسوم

مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة. 515

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.