مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق II مارس سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التجارة . 516

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.