قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة قصد توظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال 1975 - يتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية . العمومية والبناء . 1168 1166 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق المحددة أسفله :
تشمل المنطقة الأولى جميع التراب الوطني باستثناء النواحي المذكورة في المنطقتين 2 و 3 المنصوص عليها أسفله تتضمن المنطقة 2 الولايات الآتية :
الولايات الدائرات ولاية سعيدة العين الصفراء، البيض، مشرية، الابيض سيدي الشيخ، ولاية الاغواط آفلو، الاغواط، غرداية ، ولاية الجلفة الجلفة مسعد، حاسي بحبح ، ولاية بسكرة . بسكرة سيدى عقبة أولاد جلال، المغير، الوادي، طولقة ، الثلاثاء 23 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167
- تتضمن المنطقة 3 الولايات الآتية :
الولايات الدائرات ولاية آدرار أدرار، تيميمون رقان ، ولاية بشار بشار بني عباس عبادلة، تندوف ، ولاية تامنراست تامنراست، عين صالح ، ولاية ورقلة ورقلة، جانت، عين أمناس توقرت ، ولاية الاغواط متليلى الشعانبة، المنيعة
المادة 2
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيز التطبيق ابتداء من الموسم الدراسي 1975 • 1976 •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجرائر في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 .
عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1975-1976 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بموجب المرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني للشباب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق التي يحددها القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1395 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية بالنسبة الى السنة الدراسية 1975-1976 على النحو التالي :
أ) عطلة الخريف من يوم السبت 15 نوفمبر سنة 1975 مساء الى يوم الاثنين 24 نوفمبر سنة 1975 صباحاً بالنسبة الى المناطق 1 و 2 و 3 .
ب عطلة نصف السنة الدراسية . 1 من يوم السبت 24 يناير سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 16 فبراير سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 .
2 - من يوم السبت 24 يناير سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 2 فبراير سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقتين 2 و 3 .
ج) عطلة الربيع 1 من يوم السبت 3 ابريل سنة 1976 مساء الى يوم الاثنين 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 •
د) العطلة الصيفية 1 من يوم الثلاثاء 6 يوليو سنة 1976 مساء الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 1 .
2 - من يوم السبت 5 يونيو سنة 1976 مساء الى يوم الجمعة 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 2 :
3 - من يوم السبت 22 مايو سنة 1976 الى يوم الاربعاء 22 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى المنطقة 3 .
المادة 3
فتح المادةيحدد الدخول المدرسي على النحو التالي :
أ - يوم الاربعاء 8 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى جميع الموظفين المعلمين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي في المنطقة 3 .
ب - يوم الاثنين 20 سبتمبر سنة 1976 صباحا بالنسبة الى جميع الموظفين المعلمين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي في المنطقة 3 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 .
عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.