مرسوم رقم 76-161 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (300000000 دج) مقيد في ميزانية كتابة لدولة للمياه فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه ، وفى الباب 35-15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.500.000 وزارة قدماء المجاهدين مجموع الاعتمادات الملغاة 3.000.000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر | شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء سنة 1976 يتضمن تعيين مفتش عام -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.