قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389. الموافق 21 أكتوبر . سنة 1969 يتضمن منع ممارسة الصيد البرى في بعض بلديات ولاية المدية . 1567
المادة الأولى
فتح المادةان ممارسة الصيد البرى ممنوعة في كامل تراب البلديات الآتية الذكر :
دائرة الجلفة : بلديات الجلفة ودار الشيوخ ومسعد .
دائرة بوسعادة : بلديات جبل مسعد ومجدل وعين الريش .
- دائرة عين وسارة : بلديات زمزاش و بيرين وقصر الشلالة دائرة قصر البخاري : بلديتي شهبونية وعزيز .
دائرة المدية : بلدية العوامرية .
المادة 2
فتح المادةان المنع المشار اليه في المادة الأولى أعلاه يهم الغابات التابعة لأملاك الدولة والغابات البلدية والخاصة باستثناء الغابات التابعة لأملاك الدولة والمؤجرة بعده ، ويطبق هذا المنع طيلة مدة موسم الصيد لسنة 1969 – 1970 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ووالى المدية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 .
محمد الطيبي 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.