قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 تتضمن اخراج قطع ارض تابعة لأملاك الدولة من النظام الخاص بالغابات 1568

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.