قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صار عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 35.000 م2 لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى الازمة لبناء تكميلية للتعليم المتوسط بقايس. 766
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.