قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 478 مترا مربعا و 80 سم 2 كائنة بقسنطينة بضاحية القنطرة تتكون من التجزئة التي تحمل الحرف «» من تجزئة آرميلان منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 766 - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.