ج.ر عدد 74 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96 80-66 ح ج ب 50 2200 - الجزائر الهاتف 49 81-66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 يتضمن تمديد النظام الاجتماعي للملاحين البحريين على الملاحين البحريين الجزائريين العاملين على متن السفن الاجنبية - 1498 مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25

- يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على القائمة الاضافية المتعلقة بالمستفيدين من رخص سيارات الاجرة «تاكسي ، والموضوعة من قبل اللجنة العمالية بتيزي وزو .. 1499 وزارة الداخلية

  • قرار وزاري مشترك في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري 1501 وزارة الانباء مرسوم رقم 68-518 68 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة باعداد المهرجان الثقافي الافريقي الاول 1501 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1502 وزارة الصحة العمومية
  • قرار مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1388 الموافق

1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه 26 يوليو سنة 1968 يتضمن ادراج متصرف في السك .. 1504 وزارة السياحة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 12 غشت سنة 1968 يتضمن تمديد تعيين مكلفة بمهمة بوزارة السياحة .. 1505 اعلانات و بلاغات
  • اعلان من وزير التجارة يتعلق بالارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية .. 1505 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 يتضمن تمديد النظام الاجتماعى للملاحين البحريين على الملاحين البحريين الجزائريين العاملين على متن السفن الاجنبية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 12 ابريل سنة 1941 المعدل والمتضمن تحديد نظام المعاشات التقاعدية الخاصة بملاحى التجارة وصيد الاسماك أو النزهة وأعوان الخدمة العامة على متن السفن ولا سيما المقطع الاخير من مادته التاسعة وبمقتضى المرسوم رقم 63-457 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 المعدل والمتضمن احداث مؤسسة تتكلف بالحماية الاجتماعية لرجال البحر ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 17 يونيو سنة 1938 المعدل والمتعلق باعادة تنظيم وتوحيد نظام التأمينات للملاحين البحريين ولا سيما المقطع 2 من المادة 66 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يستفيد من المرسوم المؤرخ في 17 يونيو سنة 1938 ومن القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليهما أعلاه والمتعلقان بالنظام الخاص بالضمان الاجتماعي الملاحي التجارة وصيد الاسماك أو النزهة ولأعوان | الخدمة العامة على متن السفن ، الملاحون البحريون وأعوان الخدمة العامة الجزائريون العاملون على متن السفن الحاملة العلم الاجنبي أو القائمون بتمرين تكويني بمدرسة أو دار لصناعة السفن أجنبيتين .. المادة 2 : ان الاستفادة من المرسوم المؤرخ في 17 يونيو سنة 1938 مقيدة عن كل حال بالشروط التالية : 1 ) تخضع السفن للأنظمة الدولية الخاصة بالحماية على الحياة البشرية عبر البحار 2 ) يتعين على أصحاب السفن أن يتعهدوا : أ بالامتثال بالنسبة للملاحين البحريين والاعوان المشار اليهم في المادة 1 أعلاه ، لشروط الالتزام المطبقة على السفن الجزائرية ولا سيما الانظمة المتعلقة بالتزامات أرباب السفن الجزائريين فيما يخص الحوادث ، والمرضى واعادة الملاحين البحريين الى أوطانهم ، ب - بالدفع المؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين ( الصندوق الاحتياطي العام ( الأداءات والاشتراكات المفروضة على أرباب السفن والملاحين البحريين بموجب المادة من المرسوم المؤرخ في 17 يونيو سنة 1938 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : لا تدفع مؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين ( الصندوق الاحتياطي العام ) الا التعويضات الخاصة بالحوادث أو الامراض التي تكون موضوع المعاينات والفحوص والوثائق المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل المادة 4 : ان الاستفادة من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 مقيدة بالشرط الآتى : يلتزم أصحاب السفن بأن يدفعوا لمؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين ( صندوق التقاعد للملاحين ( الأداءات والاشتراكات المفروضة على أصحاب السفن والملاحين بموجب المادة 54 من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : ان المدة التي تقضى في الملاحة على متن السفن الحاملة العلم الاجنبي وكذا التمرينات التكوينية المقضية في مدرسة أو مصلحة أجنبية لصناعة السفن تؤخذ بعين الاعتبار للحصول على المعاش التقاعدى بالاضافة الى الخدمات المحددة في المادة 9 من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليه أعلاه . غير أن الاستفادة من أحكام المقطع 2 أعلاه لا تخول الا

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 للملاحين الذين قد سبق لهم أن أكملوا سنة واحدة على الأقل من الملاحة الفعلية وهي محددة بمدة معادلة لمدة الملاحة السابقة المقضية فعلا في التجارة أو في صيد الاسماك أو في النزهة . المادة 6 : يترتب عن الخدمات المحددة في المادة 5 أعلاه والتي من شأنها أن تخول الحق في المعاشات أو المنح المصروفة من قبل مؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين | ) صندوق التقاعد للملاحين البحريين ) ، دفع الأداءات | المفروضة على أرباب السفن ودفع الاشتراكات الفردية | المشترطة في الملاحين البحريين والمقررة في المادة 54 من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليه | أعلاه المادة 7 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط انيس صالح باي الكاتب العام صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن المصادعة على القائمة الاضافية المتعلقة | القاب واسماء المستفيدين الدائرات البلديات سلاماني محمد تيزي وزو تيزي وزو العمري محمد ) ) D فرحاني محمد ) ) α الرجاني محمد ) ) اسماعيل ايدر )) α لربس حسين ) ) العاقل بلعيد )) بني دوالة العودى حسين )) بهلول رابح » D ابن جوزي ارزقي )) ذراع بن خدة حلاق محمد بن عمرو )) حامق محمد بن عمر » بوهدون محمد ايفليسن موسوني احمد ) ) معاتقة سعدي احمد » موسى حسين ) ) ما كودة فلاحي محمد « شيخ احمد ) ) واقنون بصالح سعيد ) ) تيغزيرت كيرى عمرو ) ) » مصار محمد عزازقة عزازقة بالمستفيدين من رخص سيارات الاجرة « تاكسى » والموضوعة | حاج سعيد احمد « من قبل اللجنة العمالية بتيزي وزو بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1966 ، صودق على القائمة الاضافية الخاصة زماري بوجمعة α أزفون امقران الطاهر » «. رحمي الحلو » بوستن بلعباس حسين بالمستفيدين من رخص سيارات الاجرة « تاكسى » الموضوعة | سعداوى صالح D من قبل اللجنة العمالية بتيزي وزو تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لاعادة النظر في رخص سيارات الاجرة قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة , القاب واسماء المستفيدين الدائرات البلديات العوادي عمرو تيزي وزو تيزي وزو الكاني مزيان » « ايمولا رابع » α براز محمد ارزقي ) هلالو محمد » « عاشور احمد « رزونالي عمرو » « عقيني عمرو ) ) α يحيى الجيد ) }) « قادة محمد α جبرة محمد فريحة زبشى محمد α شيبان رابح α « آيت عيدر محمد α » عميرات محمد » الولة اومالي عقينيي محمد « كريشي على مقلع مهالي سعيد α « عمران على » « كمال حسين » » « او قمات ارزقي « تيميزارت جوادي محمد « امريكن شيخ سعيد « عيسات محمد » يا كورن قوجيل محند على » » تواتي محند وعلى » بوخروبي حموش بويرة بشلول صديقي سعدي

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه القاب واسماء الدائرات البلديات المستفيدين شوشين احمد بويرة بويرة العربي على ) 》 بلقاسمي ارزقي ) مشد الله جيلالي ربيعة 》 زكري احمد » مقداد احمد برج منايل برج منايل قطاب حميدي )) حمين رابح D حيراش رشيد حجيمي بوسعد « « ابن عياد احمد α α ابن يوسف محمد )) كورغلى مزيان )) بغلية رزقي على » » بويحياوي احمد » » سليمي محمد » ) رمضاني سعيد » دلس ليخربة محمد « » صفصاف محمد 》 » أو ملال محمد » ) حرير على بن سعيد » ناصرية عايد علي « املال سعيد الاخضرية بني عمران عبدى على )) بودربالة بواليمين بوجمعة ) القادرية بوربعة محمد )) » فرصادو علي « الأخضرية قورماط احمد » )) بوطوش سالم » معلة رزوق عمرو ذراع الميزان أعمر شيخ شعبان )) ) دلهوم بلقاسم α بوغني حميد عمار » » رباح محمد ) ) » فوغال عمرو » » أكروش سعيد 》 » ابن عودية رابح » » مقراني سعيد » » ادير ساكورة » )) زوجة قارة عمان » » بركان اكلي » » عيسات بلقاسم » ذراع الميزان قائد عيسى رمضاني احمد » « القاب واسماء الدائرات البلديات المستفيدين مزيان سعيد بن على ذراع الميزان ذراع الميزان مدني احمد )) شيباني على » ) ) مالد عمر » لونيس رابح » سي احمد محمد العربي » عمور سعيد واضية عيساني محمد » » فيرود عبد الرحمن )) D سليماني سليمان )) 》 زغدود سليمان ) ) » شاوى بلقاسم » )) محمدي سعيد ) ) » فتوسي مولود » تيزي غنيف بو صبع رمضان » ) ثار اونت موسى » » شعبان رابح » غانم أحمد )) » البديري محمد » » ادريس محمد » » « شريفي محمد » أورحمون لونيس الاربعاء نايت ارائن عين الحمام بوداود مهنة » » تينسلين علي امحند » ) سيدي سعيد على » » آيت على محند سعيد » » سيدي سعيد محفوظ » أو شكديدة يونس » )) شراط عبد الرحمن » بني يني ايغيل احمد ) موالى مبارك » افرحونن شاهد احمد ارجان خير الدين على » » حسايم محمد » الاربعاء نايت ارائن حماني شريف » » ملبوسي محمد سعيد » » مو على مبارك » أو حامدى رمضان » » ولد قاسي بساى » واصيف عبو عاشور ) ) » آيت عبد القادر محند شريف » » آيت رمضان بوسعد » تا ساقت سي عمرو احمد ) » لوقلة بوسعد

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 القاب واسماء المستفيدين الدائرات البلديات عمور احسن اربعاء نايت ايراثن تا ساون بوعزيز رابع » وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري ان وزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى القرارات المؤرخة في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 والمتضمنة اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الادارى بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران ، وبناء على محاضر لجان المسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : نجح فى مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري المترشحون الآتية أسماؤهم : القسم القضائي : كتاب الضبط : قسنطينة وهران ليلى وال بلعباس بورقبة الزهراء مرفج بوسيف بن صافي أرزقي قطاش زانة بغدادي عبد السلام طلحي بوسيف بن شايب مصطفى بوهني خضراء عايد عبد الله سورارة ابراهيم بن داس محمد رحال ابراهيم قدوري الهوازي بوجروة حسين القندسي ابن عيسى عدة بن يوسف المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي وزارة الانباء مرسوم رقم 68-518 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة باعداد المهرجان الثقافي الافريقي الاول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية تتولى التحضير المادي والتقني للمهرجان الثقافي الافريقى الأول المقرر عقده سنة 1969 بمدينة الجزائر المادة 2 : يرأس وزير الانباء اللجنة التي تتألف من : ممثل عن الحزب ، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط .
  • ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية الجمارك ) ، ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية ، ممثلين عن وزارة الداخلية ) ولا سيما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ) ، عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر . ممثل عن وزارة التربية الوطنية ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ممثل عن وزارة السياحة ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء . ممثل عن وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للمكتب الوطني للسياحة ، مدير المكتب الوطني لتجارة السينما وصناعتها . مدير مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ، المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، الكاتب العام والكاتب العام المساعد الذي يعينه الرئيس وكل شخص آخر له كفاءة يقوم بمساعدة هذا الاخير ..

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه المادة 3 : ان توجيه أشغال اللجنة تقوم به لجنة مديرة تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم :

  • رئيس اللجنة ، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ،- مدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لوزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزارة التربية الوطنية ،
  • عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،-
  • المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ،
  • الكاتب العام والكاتب العام المساعد للجنة . يجوز للجنة المديرة أن تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر تكون له كفاءة • المادة 4 : تنقسم اللجنة الى خمس لجان فرعية موضوعة تحت رئاسة أعضاء مختارين من بين أعضائها من قبل اللجنة المديرة : 1 ) اللجنة الفرعية الادارية والمالية . ) اللجنة الفرعية التقنية ، ) اللجنة الفرعية للاستقبال والايواء ،
  1. اللجنة الفرعية للصحافة والانباء ، ه ) اللجنة الفرعية للنقل المادة 5 : تتولى اللجنة الفرعية الادارية والمالية اعداد مشروع الميزانية المخصصة لسد جميع المصاريف التي تتحملها الجزائر فيما يخص تحضير المهرجان وانعقاده . المادة 6 : تتولى اللجنة الفرعية التقنية احصاء القاعات السينمائية واعداد برنامج التهييئات التي يجب القيام بها و تعيين الموظفين المختصين اللازمين للقيام بهذه المهمات المادة 7 : تتكلف اللجنة الفرعية للاستقبال والايواء بجميع المسائل المتعلقة بتهيئة وتوزيع وصيانة المحلات المعدة لايواء واطعام المشاركين ، كما تتكلف بالتعاون مع المصالح ، المختصة بتنظيم دخول المشاركين بأدواتهم الى الجزائر وخروجهم منها .. المادة 8 : تتولى اللجنة الفرعية للصحافة والانباء اعتماد الصحفيين والممثلين والمبعوثين الخصوصيين من الوكالات الصحافية الاجنبية وتنظيم مقامهم وتقوم أيضا بالدعاية في نطاق واسع لاعطاء المهرجان طابعا عاما كما تقوم بطبع ونشر الاعلانات والطوابع والبرامج وجميع الوثائق المكتوبة بمناسبة المهرجان . المادة 9 : تقوم اللجنة الفرعية للنقل بتعبئة وسائل النقل الضرورية وتوزيعها .. المادة 10 : يتعين على اللجنة الفرعية اعداد برنامج خاص بعملهم وتهييء ما يلزم من المصاريف وذلك بعد 45 يوما على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويقدم البرنامج الخاص بنشاطهم وكذا مشروع الميزانية الى اللجنة المديرة المكلفة بالمصادقة عليهما . تؤهل اللجان المذكورة أعلاه في نطاق اختصاصاتها وبناء على وكالة من اللجنة المديرة لطلب الاعانة والمساعدة من الادارات والمؤسسات العمومية وهيئات الحزب .. المادة 11 : يحدد قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء كيفيات اعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية .. المادة 12 : يكلف وزير الانباء ووزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير السياحة ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 ، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : عبد القادر بن عبد السلام المولود في 30 ديسمبر سنة 1924 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : معروف عبد القادر . عبد القادر ولد بكاى المولود في 16 أكتوبر سنة 1931 بندرومة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : زعيمي عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود في 17 أكتوبر سنة 1941 بابن سكران ) تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن المشر نن عبد القادر . عجرودى ميلود المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : العجرودي محمد المولود في 20 مارس سنة

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1503 1950 بعين الطلبة ) وهران ) والعجرودي فاطمة المولودة في 24 ديسمبر سنة 1951 بعين الطلبة، والعجرودى عبد الرحمن المولود في 9 مارس سنة 1954 بعين الطلبة ، والعجرودي حماد المولود في 8 مارس سنة 1956 بعين الطلبة ، والعجرودى احمد المولود في 6 مايو سنة 1958 بعين الطلبة ، والعجرودى جامع المولود في 28 غشت سنة 1960 بعين الطلبة ، والعجرودى حليمة المولودة في 26 مارس سنة 1963 بعين الطلبة ، والعجرودى صافي المولود في 9 غشت سنة 1965 بعين الطلبة . علال بوزيد المولود في 31 يوليو سنة 1922 ببطيوة ( وهران ) علال بن الطيب المولود في 3 سبتمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر وأولاده القصر : محمد بن علال المولود في 30 ابريل | سنة 1952 بمدينة الجزائر ، وبوعلام بن علال المولود في 10 ابريل سنة 1953 بمدينة الجزائر ، وباية بنت علال المولودة في 25 غشت سنة 1954 بمدينة الجزائر ، وابن رابح بن علال المولود في 25 فبراير سنة 1956 بالجزائر . عمي موسى حمدان المولود في 11 فبراير سنة 1916 بالبليدة ( الجزائر ) ( ابن عومر خلف الله المولود سنة 1916 بدوى ثابت ( سعيدة ) ابن بركة حبيب المولود في 4 ديسمبر سنة 1926 بتلمسان. جيلالي احمد المولود سنة 1909 بتازاغين، قبيلة بنى عتيق الشمالية اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : فاطمة حدو تاعنانت المولودة في 7 سبتمبر سنة 1932 بمرسى الكبير ( وهران ) • حسنية بنت حمو أرملة بلكحل المولودة في 10 مايو سنة 1920 بسيدى على ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : غرابي حسنية بنت حمو حسين احمد المولود في 24 يوليو سنة 1922 ببودواو ( الجزائر ) قادة ولد احمد المولود في 13 فبراير سنة 1932 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم قادة ولد احمد . خالدى ميلود المولود سنة 1918 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : خالدي محمد المولود في 15 فبراير سنة 1954 بالمرسى الكبير ، وخالدي احمد المولود في 16 يناير سنة 1958 بوهران ، وخالدى الهوارى المولود في 14 مارس سنة 1962 بالمرسى الكبير ، وخالدى رشيدة المولودة في 21 يوليو سنة 1966 بالمرسى الكبير .. كولالي رابح المولود سنة 1940 بجويدات بلدية حمام بوغرارة ( تلمسان ) العبداوى عائشة المولودة في 3 مارس سنة 1941 ببشار ( الساورة ) .. الهواري بن على المولود في 8 يونيو سنة 1928 بوهران وأولاده القصر : محمد بن الهواري المولود في 5 مايو سنة سنة 1963 1961 بوهران ، بوهران وحسنية بنت الهوارى المولودة في 11 فبراير ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على الزهراء بنت جيلالي المولودة في 18 ديسمبر سنة 1949 الهوارى وابن على محمد وابن على حسنية خميس مليانة ( الاصنام ) ، ويمينة بنت جيلالي المولودة في 18 ديسمبر سنة 1951 بخميس مليانة ، ومحمد بن جيلالي المولودة في 21 يناير سنة 1953 بخميس مليانة ، ومليكة بنت جيلالي المولودة فى 1 ابريل سنة 1954 بخميس مليانة ، ودليلة بنت جيلالي المولودة في 24 مايو سنة 1956 بمليانة ، فرجي بن سليمان المولود سنة 1914 باولاد عمرو اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : احمد بن فرجي المولود في 7 أكتوبر سنة 1955 بوهران ، وعلى بن فرجي المولود في 1 ابريل سنة 1959 بوهران • فاطمة بن حفيظ المولودة في 3 فبراير سنة 1941 بعين تموشنت ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الحفيظ فاطمة بنت حفيظ . فاطمة الزهراء بنت احمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1944 بشرشال ( الاصنام ) فروقي ابراهيم المولود في 20 يوليو سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ( وأولاده القصر : فروقى كريمة المولودة في 22 غشت سنة 1961 ببني صاف وفروقي بن عمرو المولود في 21 مارس سنة 1961 ببني صاف .. مصوري قدور المولود في 23 فبراير سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) مغربي بن عيسى المولود سنة 1925 بزافوت بلدية رحوية ( تيارت ) وأولاده القصر : مغربي عبدالقادر المولود في 21 يوليو سنة 1947 برحوية ومغربي يمينة المولودة في 15 فبراير سنة 1950 برحوية ومغربي محمد المولود في 14 مارس سنة 1952 برحوية ، ومغربي بختية المولودة في 9 فبراير سنة 1954 برحوية ومغربي احمد المولود في 5 مارس سنة 1956 برحوية ، ومغربي فاطمة المولودة في 19 يناير سنة 1960 برحوية ، ومغربي كلثوم المولودة في 9 مارس سنة 1964 برحوية .. مسعي سعيد المولود في 14 اكتوبر سنة 1938 بالقالة ) عنابة ( واولاده القصر : مسعي كريمة المولودة في 24 غشت سنة 1963 بمدينة الجزائر ( الدائرة 4 ) ومسعي ليديا المولودة في 5 فبراير سنة 1965 بمدينة الجزائر (الدائرة (4 (4) ، ومسعي عز الدين المولود في 11 مارس سنة 1966 بمدينة الجزائر ( الدائرة 4 ) . مكى ولد احمد المولود سنة 1921 بالحناية ( تلمسان ) وأولاده القصر : احمد ولد مكى المولود في 16 ديسمبر سنة 1947 بالحناية ، ومصطفى ولد مكي المولود في 22 يونيو

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه سنة 1950 بالحناية ، وفاطمة بنت مكى المولودة في 27 | أكتوبر سنة 1951 بالحناية ، وعبد القادر ولد مكى المولود في 2 غشت سنة 1953 بالحناية ، ومحمد ولد مكى المولود في 2 نوفمبر سنة 1954 بالحناية ، وعبد الصبير ولد مكى المولود في 13 يناير سنة 1957 بالحناية ، وربيعة بنت مكى المولودة في 29 يناير سنة 1960 بالحناية ، ويمينة بنت مكى المولودة في 18 نوفمبر سنة 1960 بالحناية ، ونور الدين ولد مكي المولود في 28 غشت سنة 1962 بالحناية ، وعباس ولد مكي المولود في 2 مارس سنة 1964 بالحناية وفاطمة بنت مكي المولود في 2 غشت سنة 1965 بالحناية ويدعون من الآن فصاعدا : بلختير مكى وبلختير احمد وبلختير عبد القادر وبلختير عبد الصبير وبلختير ربيعة وبلختير يمينة وبلختير نور الدين وبلختير عباس وبلختير فاطمة منمار قائد المولود سنة 19:4 : 19:4 بجيبوتي ( الساحل الفرنسي للصومال ) وأولاده القصر : منمار خدوجة المولودة في 22 غشت سنة 1948 بالغزوات ( تلمسان ( منمار الزهراء المولودة في 4 سبتمبر سنة 1953 بوهران ، ومنمار فتيحة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1954 بوهران ، ومنمار مليكة | المولودة في 1 ديسمبر سنة 1956 بوهران ، ومنمار زوليخة المولودة في 9 فبراير سنة 1598 بوهران ، ومنمار على المولود في 20 سبتمبر سنة 1960 بوهران، ومنمار محمد المولود في 7 ابريل سنة 1962 بوهران ، ومنمار احمد المولود في 26 يناير سنة 1965 بوهران ، ومنمار جمال المولود في 14 يناير سنة 1966 بوهران . ميلود بن على المولود في 8 سبتمبر سنة 1944 بوهران موحا بن علال المولود سنة 1908 بتيزي وزلي (المغرب) وبنته القاصرة : ريفي يمينة المولودة في 4 يونيو سنة 1949 ببني صاف ( تلمسان ) محمد بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1941 بسطاولى ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سلام محمد . مولاي عمرو المولود سنة 1913 بأولاد يعقوب الشراقة بلدية عين سيدى على ( تيارت ) وبنته القاصرة : مولاى رقية المولود في 1947 بأولاد يعقوب الشراقة ( تيارت ) . بيرازيو كليمان المولود في 31 مايو سنة 1942 برأس الوادي (سطيف) وولده القاصر : بيرازيو عبد الرشيد المولود في 15 ديسمبر سنة 1966 برأس الوادي ( سطيف ) بيرازيو ميشال بازيل المولود في 13 يناير سنة 1905 بسطيف وأولاده القصر : بيرازيو اميليان المولودة في 20 سبتمبر سنة 1948 برأس الوادى ) سطيف ) بيرازيو روزالي المولودة في 26 نوفمبر سنة 1951 برأس الوادي ، وبيرازيو جاكلين المولودة في 29 غشت سنة 1953 برأس الوادي وبيرازيو جاكي المولود في 29 مايو سنة 1956 برأس الوادي . رحماني ميمون المولود سنة 1912 بتاغجيرت احفير اقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : رحماني محمد عبد الله المولود في 24 يناير سنة 1958 بوجدة ، رحماني عز الدين المولود في 21 مارس سنة 1959 بوجدة ، رحماني نصيرة المولودة في 30 اكتوبر سنة 1960 بوجدة ، ورحماني مصطفى المولود في 15 يناير سنة 1962 بوجدة ورحماني عبد الكريم المولود في 8 ابريل سنة 1963 بتلمسان ، ورحماني عبدالعالي المولود في 8 ديسمبر سنة 1964 بتلمسان ورحماني نور الدين المولود في 1 يناير سنة 1966 بتلمسان .. رقيبي عبد الرحمن المولود في 5 يوليو سنة 1914 بوهران وأولاده القصر : رقيبي فاطمة الزهراء المولودة في 19 يناير سنة 1950 بوهران ، ورقيبي محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1951 بوهران ، ورقيبى يامنة المولودة في 12 يناير سنة 1955 بوهران ، ورقيبى ثريا المولودة في 9 ديسمبر سنة 1956 بوهران ، ورقيبى سيد احمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1959 بوهران ، ورقيبي عبد المجيد المولود في 23 مارس سنة 1962 بوهران ، ورقيبي رابح المولود في 10 ابريل سنة 1964 بوهران صحراوي احمد المولود في 23 ابريل سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : صحراوى فاطمة المولودة في 23 ديسمبر سنة 1951 بالمرسى الكبير ، وصحراوي فتيحة المولودة فى 27 ديسمبر سنة 1954 بالمرسى الكبير ، وصحراوى هواري المولود في 17 يناير سنة 1956 بالمرسى الكبير ، وصحراوى صليحة المولودة في 3 غشت سنة 1958 بالمرسى الكبير وصحراوى ابراهيم المولود في 20 ابريل سنة 1960 بالمرسى الكبير ، وصحراوى رشيد المولود في 19 سبتمبر سنة 1961 بالمرسى الكبير سعيد بن احمد المولود في 18 مارس سنة 1939 بعين تموشنت ) وهران ) وبنته القاصرة : كريمة بنت سعيد المولودة في 14 ابريل سنة 1968 بعين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : مزيان سعيد ، مزيان كريمة . سلام بن موح حش المولود سنة 1932 باشدر بني بندر ( المغرب ) وأولاده القصر : راضية بنت سلام المولودة في 1 غشت سنة 1958 بمدينة الجزائر ، وفريدة بنت سلام المولودة في 1 مايو سنة 1961 بمدينة الجزائر ( الدائرة ه ) وحورية بنت سلام المولودة فى 8 يوليو سنة 1962 بمدينة الجزائر ( الدائرة ه ) ومحمد بن سلام المولود في 29 مارس سنة 1964 ( الدائرة 4 ) . 1 يمينة بنت ميمون المولودة في 6 مارس سنة 1942 ببلوقين بن زيرى ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون يمينة . زناسني بلحاج المولود سنة 1919 بالحناية ( تلمسان ) وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 يتضمن ادراج متصرف في السلك بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1388

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 الموافق 26 يوليو سنة 1968 أدرج السيد محمد رضا بسطنجى | الموافق 12 غشت سنة 1968 يتضمن تمديد تعيين مكلفة في سلك المتصرفين المدنيين كتمرن ابتداء من أول يونيو سنة 1966 . وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1388 اعلانات اعلان من وزير التجارة يتعلق بالارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية يصادق كما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 28 و 119 و 120 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو عام 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبعد استطلاع رأى اللجنة المركزية للصفقات المقررة في المادة 130 من الامر المذكور أعلاه : 1 الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور للربعين الثالث والرابع من سنة 1967 . 1 ) الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور - البناء والاشغال العمومية - الاساس 1000 في يناير سنة 1962 . الاشغال العمومية الشهر والبناء التجهيز يوليو 1170 1344 غشت 1178 1346 سبتمبر 1181 1348 بمهمة بوزارة السياحة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 12 غشت سنة 1968 عينت الآنسة دليلة أبي عياد المكلفة بمهمة سابقا بوزارة السياحة في نفس الوظيفة لمدة سنة جديدة ابتداء من أول فبراير سنة 1968 . وتتقاضى المعنية المرتب المطابق للرقم الاستدلالى الجديد / 360 . وبلاغات الاشغال العمومية | الشهر والبناء التجهيز أكتوبر 1184 1350 نوفمبر 1187 1352 ديسمبر 1190 1354 2 ) عوامل وصل تمكن من حساب الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1962 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1960 . الاشغال العمومية والبناء الترصيص والتدفئة الكهرباء …. 10070 النجارة 1130را 122 ر1 تمكن هذه الارقام الاستدلالية من اجراء الحساب كما يلى للأرقام الاستدلالية ذات الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1960 وذلك بالنسبة للربع الثانى من سنة 1967 . يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر النوع سنة 1967 سنة 1967 سنة 1967 سنة 1967 سنة 1967 سنة 1967 الاشغال العمومية والبناء 1301 1304 1307 1311 1314 1317 الترصيص والتدفئة 1081 1583 1585 1588 1590 1592 الكهرباء 1438 1440 1442 1444 1447 1449 النجارة 1496 1498 1500 1502 1500 1507 الدهان 7051 1510 1512 1515 1517 1519

  1. عوامل وصل تمكن من اجراء حساب الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1957 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية من الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1960 . | الاشغال العمومية 301 را | البناء 1357 الترصيص 1387 التدفئة. 10375 ,

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه الدهان •••••••••• 1 1461 يجرى التذكير بهذه العوامل على سبيل الدلالة وذلك لأن الأرقام الاستدلالية ذات الاساس 1000 الخاصة بيناير سنة 1957 لم تعد مستعملة فعلا . ب - العامل له للتكاليف الاجتماعية .. ان عامل التكاليف الاجتماعية يحدد كما يلى : يوليو سنة 1967 غشت سنة 1967 …………… 0554300.000 سبتمبر سنة 1967. …. 00543000 أكتوبر سنة 1967 05430 نوفمبر سنة 1967 5430 00 ديسمبر سنة 0000000001967 ج ( الارقام الاستدلالية الخاصة بالمواد للربع الرابع لسنة 1967 . الرموز المنتجات البناء Acp صحيفة مموجة من الكتان الحجري والاسمنت Act ماسورة من المجموعة الخاصة بالبناء Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IN 140 Ar فولاذ مستدير 12 مم Ad سلك من الفولاذ الصلب 5 مم 3 Br آجر أجوف ذو 3 ثقوب Bms لوح خشب سميك من الصنوبر الأبيض أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1594 1594 1594 1531 1531 1531 2012 2012 2012 1881 1881 1881 1730 1735 1730 1641 1641 1641 1630 1630 1630 Bsc لوح من الصنوبر الأبيض لخزن الاسمنت المسلح 1652 1652 1652 Ce بلاط من الاسمنت Che الجير المائي 1 Cm اسمنت « ريفي » 250/160 2 Cm اسمنت « كادو ، 250/160 3 Cm اسمنت « بوانت بيسكاد ، 250 4 Cm اسمنت « كادو » 315/250 Fp حديد مسطح 1 Pl جبس « كان دوشين » 2 Pl جبس فرنسي « الفيل الابيض » 3 Pl جبس « فلوروس » Te قرميد بقشرة صغيرة النجارة Bo خشب متعاكس ( كنتر بلاكي ) « أو كومي » Brn خشب أحمر من الشمال Pa مفصلة مصفحة Pe السان القفل التدفئة المركزية At ألواح صلب « توماس » Atn أنبوب من الصلب الاسود Ra جهاز التدفئة « ايديال كلاسيك » Rob حنفية بمسمار مخروط عزل السوائل Fer الباد للسطح 1062 1062 1062 1230 1230 1230 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1096 1096 1096 1096 1096 1096 2101 2101 2101 1531 1531 1531 1583 1583 1583 2636 2636 2636 2109 2109 2109 1575 1575 1575 1598 1598 1598 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1642 1642 1642 1847 1847 1847 1855 1855 1855 1613 1613 1613 1455 0031 1455 Ch غطاء من الاسمنت لين مع طبقة من الالومنيوم 1406 1406 1406 Asp أسفلت ( أفيجان ) Blo زفت ماكسيد 1330 1335 1335 1362 1362 1362

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية الرموز المنتجات الترصيص Agt أنبوب من الصلب المكلفن Pbt الرصاص في شكل أنبوب Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول Lec أدوات صحية للحمام Buf سطل من الزهر مطلى بالمينا Znl الزنك المصفح Ft ماسورة من الزهر « ميتاليت » Fet مارسوة من الزهر على مقياس واحد الكهرباء Tua أنبوب من الصلب مطلي بالمينا 16 مم Ccb قاطعة التيار ذات قطبين Cpfg كابل 750 TH PFG TH 4 × 14 مم 2 Cth كابل 750 22 مم Rg مسطرة صغيرة مكتلة 20 ,1 مم فولت ذات ستارتير للجمهورية الجزائرية 1507 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1781 1781 1781 1309 1309 1309 2451 2451 2451 1469 1469 1469 1570 1570 1570 2064 2064 2064 1778 1778 1778 1565 1565 1565 1354 1354 1354 1536 1536 1536 2064 2064 2064 2329 2329 2329 1357 1357 1357 Cuf خيط 10/16750 ملفوف في غمد من البوليفينيل 2738 2738 2738 Tutp مسورة معزولة TP من 11 مم It قاطع التيار ذو ثلاثة أقطاب Da ناشرة من التريبليكس الدهان وزجاج الشبابيك Et زيت التريبنتين Lh زيت الكتان Vv زجاج الشبابيك البسيط Znb بياض التوتيا ذو طابع أخضر سبك المعادن Ck Fv الفحم المعدنى ( كوك ( المخصص للمسابك Fv الحديد المصبوب العتيق أنواع مختلفة Tpf النقل على السكك الحديدية Cb آجر صغير من الفحم Ex متفجرات Pn اطارات مطاطية Gom زيت المحركات « كازوال » المبيعة في البحر Got زيت المحركات « كازوال ، المبيعة في البر Ea ايسانس السيارات Bi الزفت لتغطية الطرق Cutb كو تباك Rel الصمغ السائل الاساس 1000 في يناير سنة 1960 Cpt كلورور البوليفينيل Pot بوليتيلين الاساس 1000 في يناير سنة 1962 Cut أنبوب من النحاس Pal صفحة مكتلة من الكتان 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1274 1274 1274 864 864 864 1700 1700 1705 1421 1421 1421 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1356 1356 1356 1700 1700 1700 1348 1348 1348 881 881 881 2021 2021 2021 1931 1931 1931 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1587 1587 1587 903 903 903 835 835 835 1800 1750 1690 1690 17500 1800 1000 1000 1000

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه ملاحظة : 1 ) يعوض الرقم الاستدلالى Lec المتعلق بالادوات الصحية للحمام بالرقم الاستدلالى Sal المتعلق بالمغاسل | وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1960 • وفيما يخصص الصفقات الجاري انجازها في 1 يناير سنة 1960 والتي كانت تستعمل كرمز استدلالى أولى الرقم الاستدلالي Sal المتعلق بالمغاسل ، يحصل على الارقام الاستدلالية للمراجعة ، ابتداء من يناير سنة 1960 بواسطة تطبيق عامل الوصل 971ر. على الرقم الاستدلالى Lec المتعلق بالادوات الصحية للحمام ان الرقم الاستدلالى Sal المتعلق بالمغاسل والمحسوب ضمن الكيفيات أعلاه ، يأتي كما يلى : أكتوبر سنة 1967 نوفمبر سنة 1967 ….. ••••••••• * 1011010010 1426 ديسمبر سنة 1967 …………… … 2000 1426 2 ) يغير الرقم الاستدلالى Cpig المتعلق بالكابل 750 PFG 4 × 14 مم 2 في تسميته وذلك اعتبارا من ابريل سنة 1964 ويعوض بالكابل 750 VG PFV VG بدون انقطاع في قيمة الرقم الاستدلالى • 3 ) يعوض الرقم الاستدلالى 750 TH اعتبارا من 1 يناير سنة 1961 بالرقم الاستدلالى Crt 750 RT وفيما يخص الصفقات الجاري انجازها في 1 يناير سنة 1961 والتي كانت تستعمل الرقم الاستدلالي المتعلق بالكابل .RT 750 ، يحصل على الارقام الاستدلالية للمراجعة بواسطة تطبيق العامل 175ر1 على الرقم الاستدلالي Cth المتعلق بالكابل وذلك اعتبارا من يناير سنة 1961 … وعلى هذا المنوال ، يأتى الرقم الاستدلالي CTH المتعلق بالكابل 750 Crt كما يلى : أكتوبر سنة 1967 نوفمبر سنة 1967 00000 ……………… 2737 4 ) يغير الرقم الاستدلالى Cuf المتعلق بالخيط 750 TH 16/10 ، في تسميته وذلك اعتبارا من ابريل سنة 1964 ويعوض بالخيط 25 بدون انقطاع في قيمة الرقم الاستدلالى . ه ) يعوض الرقم الاستدلالى Cup المتعلق بالنحاس في شكل ألواح بالرقم الاستدلالى Cut المتعلق بأنبوب النحاس وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1962 ، وفيما يخص الصفقات الجارى انجازها في 1 يناير سنة 1962 التي كانت تستعمل الرقم الاستدلالى Cup المتعلق بالنحاس في شكل ألواح ، يحصل على الارقام الاستدلالية للمراجعة بواسطة تطبيق عامل الوصل 1٫273 ٫ 1 على الرقم الاستدلالي Cut المتعلق بأنبوب النحاس وذلك اعتبارا من 1 يناير سنة 1962 0 وفيما يخص الربع الثاني من سنة 1967 ، يأتي الرقم الاستدلالى Cup المتعلق بالنحاس في شكل ألواح والمحسوب ضمن الشروط أعلاه ، كما يلى : أكتوبر سنة 1967 000000000 . 2151 نوفمبر سنة 1967 ….. سبتمبر سنة 1967 …. 000000000000 2291 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر