قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 يتضمن تمديد النظام الاجتماعي للملاحين البحريين على الملاحين البحريين الجزائريين العاملين على متن السفن الاجنبية - 1498
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد من المرسوم المؤرخ في 17 يونيو سنة 1938 ومن القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليهما أعلاه والمتعلقان بالنظام الخاص بالضمان الاجتماعي الملاحي التجارة وصيد الاسماك أو النزهة ولأعوان | الخدمة العامة على متن السفن ، الملاحون البحريون وأعوان الخدمة العامة الجزائريون العاملون على متن السفن الحاملة العلم الاجنبي أو القائمون بتمرين تكويني بمدرسة أو دار لصناعة السفن أجنبيتين ..
المادة 2
فتح المادةان الاستفادة من المرسوم المؤرخ في 17 يونيو سنة 1938 مقيدة عن كل حال بالشروط التالية :
1 ) تخضع السفن للأنظمة الدولية الخاصة بالحماية على الحياة البشرية عبر البحار
2 ) يتعين على أصحاب السفن أن يتعهدوا :
أ بالامتثال بالنسبة للملاحين البحريين والاعوان المشار اليهم في المادة 1 أعلاه ، لشروط الالتزام المطبقة على السفن الجزائرية ولا سيما الانظمة المتعلقة بالتزامات أرباب السفن الجزائريين فيما يخص الحوادث ، والمرضى واعادة الملاحين البحريين الى أوطانهم ،
ب - بالدفع المؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين ( الصندوق الاحتياطي العام ( الأداءات والاشتراكات المفروضة على أرباب السفن والملاحين البحريين بموجب المادة من المرسوم المؤرخ في 17 يونيو سنة 1938 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةلا تدفع مؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين ( الصندوق الاحتياطي العام ) الا التعويضات الخاصة بالحوادث أو الامراض التي تكون موضوع المعاينات والفحوص والوثائق المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل
المادة 4
فتح المادةان الاستفادة من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 مقيدة بالشرط الآتى :
يلتزم أصحاب السفن بأن يدفعوا لمؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين ( صندوق التقاعد للملاحين ( الأداءات والاشتراكات المفروضة على أصحاب السفن والملاحين بموجب المادة 54 من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةان المدة التي تقضى في الملاحة على متن السفن الحاملة العلم الاجنبي وكذا التمرينات التكوينية المقضية في مدرسة أو مصلحة أجنبية لصناعة السفن تؤخذ بعين الاعتبار للحصول على المعاش التقاعدى بالاضافة الى الخدمات المحددة في المادة 9 من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليه أعلاه .
غير أن الاستفادة من أحكام المقطع 2 أعلاه لا تخول الا الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 للملاحين الذين قد سبق لهم أن أكملوا سنة واحدة على الأقل من الملاحة الفعلية وهي محددة بمدة معادلة لمدة الملاحة السابقة المقضية فعلا في التجارة أو في صيد الاسماك أو في النزهة .
المادة 6
فتح المادةيترتب عن الخدمات المحددة في المادة 5 أعلاه والتي من شأنها أن تخول الحق في المعاشات أو المنح المصروفة من قبل مؤسسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالملاحين البحريين | ) صندوق التقاعد للملاحين البحريين ) ، دفع الأداءات | المفروضة على أرباب السفن ودفع الاشتراكات الفردية | المشترطة في الملاحين البحريين والمقررة في المادة 54 من القانون المؤرخ في 12 أبريل سنة 1941 والمشار اليه | أعلاه
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط انيس صالح باي الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 63-457
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.