مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 - يونيو سنة 1968 يتضمن المصادقة على القائمة الاضافية المتعلقة بالمستفيدين من رخص سيارات الاجرة «تاكسي ، والموضوعة من قبل اللجنة العمالية بتيزي وزو 1499
المادة الأولى
فتح المادةنجح فى مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري المترشحون الآتية أسماؤهم :
القسم القضائي : كتاب الضبط :
قسنطينة وهران ليلى وال بلعباس بورقبة الزهراء مرفج بوسيف بن صافي أرزقي قطاش زانة بغدادي عبد السلام طلحي بوسيف بن شايب مصطفى بوهني خضراء عايد عبد الله سورارة ابراهيم بن داس محمد رحال ابراهيم قدوري الهوازي بوجروة حسين القندسي ابن عيسى عدة بن يوسف
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.