مرسوم رقم 68-518 68 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة باعداد المهرجان الثقافي الافريقي الاول 1501
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية تتولى التحضير المادي والتقني للمهرجان الثقافي الافريقى الأول المقرر عقده سنة 1969 بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيرأس وزير الانباء اللجنة التي تتألف من :
ممثل عن الحزب ، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط .
- ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية الجمارك ) ، ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية ، ممثلين عن وزارة الداخلية ) ولا سيما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ) ، عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر .
ممثل عن وزارة التربية الوطنية ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ممثل عن وزارة السياحة ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء .
ممثل عن وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للمكتب الوطني للسياحة ، مدير المكتب الوطني لتجارة السينما وصناعتها .
مدير مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ، المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، الكاتب العام والكاتب العام المساعد الذي يعينه الرئيس وكل شخص آخر له كفاءة يقوم بمساعدة هذا الاخير .. 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه
المادة 3
فتح المادةان توجيه أشغال اللجنة تقوم به لجنة مديرة تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس اللجنة ، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، - مدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لوزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزارة التربية الوطنية ،
- عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، -
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ،
- الكاتب العام والكاتب العام المساعد للجنة .
يجوز للجنة المديرة أن تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر تكون له كفاءة •
المادة 4
فتح المادةتنقسم اللجنة الى خمس لجان فرعية موضوعة تحت رئاسة أعضاء مختارين من بين أعضائها من قبل اللجنة المديرة :
1 ) اللجنة الفرعية الادارية والمالية . ) اللجنة الفرعية التقنية ، ) اللجنة الفرعية للاستقبال والايواء ،
4) اللجنة الفرعية للصحافة والانباء ،
ه ) اللجنة الفرعية للنقل
المادة 5
فتح المادةتتولى اللجنة الفرعية الادارية والمالية اعداد مشروع الميزانية المخصصة لسد جميع المصاريف التي تتحملها الجزائر فيما يخص تحضير المهرجان وانعقاده .
المادة 6
فتح المادةتتولى اللجنة الفرعية التقنية احصاء القاعات السينمائية واعداد برنامج التهييئات التي يجب القيام بها و تعيين الموظفين المختصين اللازمين للقيام بهذه المهمات
المادة 7
فتح المادةتتكلف اللجنة الفرعية للاستقبال والايواء بجميع المسائل المتعلقة بتهيئة وتوزيع وصيانة المحلات المعدة لايواء واطعام المشاركين ، كما تتكلف بالتعاون مع المصالح ، المختصة بتنظيم دخول المشاركين بأدواتهم الى الجزائر وخروجهم منها ..
المادة 8
فتح المادةتتولى اللجنة الفرعية للصحافة والانباء اعتماد الصحفيين والممثلين والمبعوثين الخصوصيين من الوكالات الصحافية الاجنبية وتنظيم مقامهم وتقوم أيضا بالدعاية في نطاق واسع لاعطاء المهرجان طابعا عاما كما تقوم بطبع ونشر الاعلانات والطوابع والبرامج وجميع الوثائق المكتوبة بمناسبة المهرجان .
المادة 9
فتح المادةتقوم اللجنة الفرعية للنقل بتعبئة وسائل النقل الضرورية وتوزيعها ..
المادة 10
فتح المادةيتعين على اللجنة الفرعية اعداد برنامج خاص بعملهم وتهييء ما يلزم من المصاريف وذلك بعد 45 يوما على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويقدم البرنامج الخاص بنشاطهم وكذا مشروع الميزانية الى اللجنة المديرة المكلفة بالمصادقة عليهما .
تؤهل اللجان المذكورة أعلاه في نطاق اختصاصاتها وبناء على وكالة من اللجنة المديرة لطلب الاعانة والمساعدة من الادارات والمؤسسات العمومية وهيئات الحزب ..
المادة 11
فتح المادةيحدد قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء كيفيات اعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية ..
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الانباء ووزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير السياحة ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.