أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 213
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس
(5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون.
استدراك، ج.ر عدد 13 لسنة 1997 : صُحّح «يعاقب بالحبس المؤقت» إلى «يعاقب بالسجن المؤقت»، والتصحيح مطبق أعلاه.