الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 111
لا يمكن تعديل أية قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
إذا توفّي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار.
إذا توفّي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن أحكام المادة 101 من هذا القانون، تبقى قائمة المترشحين المتبقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة.
ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون.
وفيما يتعلّق بالقوائم الحرّة، تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
استدراك، ج.ر عدد 13 لسنة 1997 : صُحّح «مترشحي القائمة قبل» إلى «مترشحي القائمة بعد»، والتصحيح مطبق أعلاه.