الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 109
تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار .
عندما تقدّم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة ( 400 ) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
تجمع التوقيعات في استمارات تقدمها الإدارة تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية أو أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة.
وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من هذا القانون.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها باختيار عينة لا تقل عن خمسة في المائة ( 5 ) من عدد الموقعين، ويعد محضرا بذلك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-08 (ج.ر عدد 48 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 109 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار.
يمكن أن تزكى قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية :
- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن ألفي (2000) صوت معبر عنه في كل ولاية،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة (600) منتخب على الأقل في مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين في المائ ة زائد واحد %50( + )1 من عدد الولايات على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن عشرين (20) منتخبا في كل ولاية.
وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في إحدى الحالتين السابقتين، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، يجب أن تدعم القائمة بثلاث ة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تدعم بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
ويجب أن تك ون التوقيعات موزعة على خمسين في المائة زائد واح د %50( + )1 من عدد البلديات المشكلة للولاية بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة المذكورتين أعلاه، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة )%3( من عدد الناخبين المسجلين في البلدية.
تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة ويصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي أو قنصل أو قنصل عام. ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم أو أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
لا يمكن أي ناخب أن يزكي أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية والمصادق عليها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها باختيار عيّنة لا تقل عن خمسة في المائة )%5( من عدد الموقعين، ويعد محضرا بذلك".