الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 59
يؤسس عند الاستيراد، اقتطاع بنسبة قدرها %2 %2 يطبق على البضائع الموجهة خصيصا للشراء قصد إعادة بيعها على حالها.
يتشكل وعاء هذا الاقتطاع من القيمة الإجمالية للبضاعة بما فيها كل الحقوق والرسوم.
تدفع المؤسسات هذا الاقتطاع حسب نفس الشروط التي يتم فيها دفع الرسم على القيمة المضافة. ويخصم مبلغ الاقتطاع من الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات، تبعا للحالة المستحقة على المكلفين بالضريبة المعنيين.
يخصص حاصل هذا الاقتطاع للميزانية العامة للدولة.
توضح كيفيات تطبيق هذا الحكم وكذا قائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
أُلغي بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)