أمر رقم 96-30

أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 81 11 شعبان عام 1417 ه 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 96-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.