المادة 4
كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و 3 من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة أخطر.
تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأولى مكرر و 3 من هذا الأمر ، مالم تشكّل هذه الأفعال مخالفة أخطر.
( الباقي بدون تغيير). "......... "