المادة الأولى
يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة كانت، ما يأتي :
تصريح كاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح ، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على الترخيصات المشترطة عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات.
يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي على الأكثر ضعف قيمة محل المخالفة أو المحاولة.
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المتهم لسبب ما ، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بأية وسيلة كانت، ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.
ولا يعذر المخالف على حسن نيته ".