المادة 10
تحال مباشرة، في حالة العود على وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، محاضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك قصد إجراء المتابعات القضائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10: يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلّق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".