الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 173
تؤسس إتاوة لاقتصاد الماء تخضع للأحكام الآتية :
1 - تؤسس هذه الإتاوة بعنوان الحفاظ على كمية الموارد المائية.
2 - تحصل هذه الإتاوة لدى كل مرتفق مرتبط بشبكة عمومية تسيرها :
- المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها :
المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها
- الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها،
- الدواوين الجهوية للمساحات المسقية وكذا الدواوين الولائية.
ب - - كما تحصل بصفة عامة لدى كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يتصرفون ويستغلون في إطار الأملاك الوطنية العامة للري منشآت اقتطاع الماء ثابتة كانت أم مؤقتة لاستعمالهم الخاص وذلك مهما يكن مصدر المورد بالنسبة لكل اقتطاع تم انطلاقا من منشأة أو عدة منشآت يساوي مجموع منسوبها 500.000 متر مكعب سنويا أو يفوق ذلك غير أنه يمكن أن يخفض هذا الحد الأقصى إلى مستوى دون 100.000 متر مكعب سنويا يأخذ بعين الاعتبار الشروط الهيدروليكية والهيدرجيولوجية التي تتميز بها المنطقة والشروط المتعلقة بخصوصيتها وندرتها إلى الماء.
يقاس أو يقدر منسوب الماء المقتطع عند خروجه من كل مركز أو منشأة لاقتطاع الماء.
3 - تدفع هذه الإتاوة الى حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية " .
4 - و بعنوان الحكم 2 - أ ) أعلاه ، تحدد إتاوة اقتصاد الماء كما يأتي :
أربعة في المائة (4) من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات شمال البلاد.
اثنان في المائة (2) من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات الجنوب.
5 - وبعنوان الحكم 2 - (ب) أعلاه، تحدد إتاوة اقتصاد الماء بما يأتي : * أربعة في المائة (4) من السعر الأساسي للماء الصالح للشرب أو لماء الري حسب الحالة مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات شمال البلاد.
اثنان في المائة (2) من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات الأغواط وغرداية والوادي وتندوف وبشار وإيليزي وتامنغست و أدرار وبسكرة وورقلة.
6 - يخضع مرتفقو الماء المذكورون في الحكم 2 - أ ) أعلاه، وحدهم بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، لدفع الإتاوة الخاصة باقتصاد الماء التي تحصلها :
المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها، الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها، الدواوين الجهوية للمساحات المسقية وكذا الدواوين الولائية.
7 - يوجه ناتج هذه الأتاوى لضمان مشاركة المرتفقين في برامج حماية كمية الموارد المائية واقتصادها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 173 : تؤسس إتاوة اقتصاد المياه بعنوان مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية : .1 تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة، حسب الحالة، من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز وعن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي. .2 كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر فروعها الإقليمية، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد. .3 تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .4 تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .5 يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".