الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 115
يؤسس لصالح الميزانية العامة للدولة مستحق عن كل طلب تسجيل . مادة صيدلانية.
رسم ثابت مقداره مائة ألف دينار (100.000 دج) يدفع هذا الرسم بالعملة الأجنبية القابلة للصرف عندما يتقدم مصنّعوها الأجانب بطلبات التسجيل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 115، المعدّلة والمتمّمة، من الأمر رقم 95–27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 115، المعدّلة والمتمّمة، من الأمر رقم 95–27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي