الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 8
تعيّن الحكومة أو تحدث، عند الحاجة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة وتكلّف هذه الهيئة بالتشاور مع وزراء القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
تنفّذ برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة، تطلب من المؤسسات والهيئات تبليغها بالوثائق والدراسات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها،
- تعرض إجراءات تحويل الملكية أو خوصصة التسيير وكيفياتهما على الحكومة، لاتخاذ القرار بشأنهما بعد الاطلاع على تقرير المجلس واللجنة المنصوص عليهما في المادتين 11 و 38 أدناه، تحافظ على الصلة الوثيقة بجميع الهيئات المعنية بعملية الخوصصة تطلع الجمهور على النشاطات المرتبطة ببرنامج الخوصصة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي