الباب الخامس — أحكام خاصة بمساهمة الأجراء
المادة 36
يخصص مجانا ، في إطار خوصصة مؤسسة عمومية تتم بموجب هذا الأمر، عشرة في المئة (%10 %10) من أقصى رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة إلى مجموع الأجراء بعنوان إشراكهم في نتائج المؤسسة العمومية المعنية.
وهذه الحصة ممثلة بأسهم دون حق تصويت ولا تمثيل في مجلس الإدارة. ويسير عائدات هذه الأسهم صندوق مشترك للتوظيف يحدّد تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 36 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 36 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي