الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الرابع — عقد التراضي
المادة 31
يبقى اللجوء إلى عقد التراضي إجراءا استثنائيا طبقا للمادة 15 أعلاه، ويمكنه أن يتمّ على الخصوص في الحالات الآتية : / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه
أ - في حالة التحويل التقنولوجي النوعي ب في حالة ضرورة اكتساب تسيير متخصص، ج إذا بقيت الأحكام المذكورة في المادتين 27 و 28 أعلاه دون أثر، مرتين على الأقل.
تُمِّم بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 31 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي