الباب الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة
المادة 22
يتعين على المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة أن تطبق توجيهات المجلس الكتابية وتحضر المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة وإن اقتضى الأمر تتولى إنجاز ذلك .
كما يتعين عليها أن تقوم بضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولاسيما دفاتر الجرد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تلزم الأجهزة التنظيمية و/ أو الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة بما يأتي :
- ضمان استمرارية تسيير هذه المؤسسات، تقديم كل المعلومات الضرورية إلى الهيئة وإلى المجلس المكلفين بالخوصصة
- ضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولا سيما دفاتر الجرد اتخاذ كل الإجراءات لتحضير المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة، وإن اقتضى الأمر أن تتولى إنجاز ذلك وفقا لتعليمات الهيئة ".