أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة
المادة 21
توضع المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة تحت سلطة الهيئة التي تتولّى كل سلطات الإدارة .
أُلغي بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)