أمر رقم 95-22 · ج.ر عدد 48 لسنة 1995 معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية

الباب الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة

المادة 21

أُلغي بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.