الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 14
يقوم المجلس ، حضوريا عند الحاجة، بتقويم المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة حسب المناهج والتقنيات الملائمة في مجال التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات العمومية أو عن أصولها المادية والمعنوية، مع مراعاة خصوصيات كل حالة، لاسيما القيمة التجارية الحقيقية لأصولها، والفوائد المحققة ، والقيمة الاقتصادية المعتبرة ، ووجود فروع تابعة لها، وموقعها في السوق، وآفاق المستقبل، وعند الاقتضاء، سعرها في البورصة .
يحدد المجلس، على أساس تقارير تقويم نوعية يعدها بنفسه و / أو جميع الخبراء الذين فوضهم ذلك، فارق الأسعار لتحديد سعر عرض التنازل عن الأسهم، / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه ، والحصص، والقيم المنقولة المختلفة ، والأصول المادية والمعنوية، والمؤسسات العمومية وحصصها يرسل تقرير التقويم وفارق الأسعار إلى الهيئة التي تبلغهما إلى الحكومة لتوافق عليهما بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 38 أدناه.
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)