أمر رقم 95-13

أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 95-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة الخامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 13 فبراير سنة 1997 ، يتضمن بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وإجرائها. تنظيم المسابقة الوطنية الثانية للإلتحاق 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تنظيم أول مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجراءها 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 ، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمترجمين التراجمة الرسميين. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-292

    مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-436

    مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.