الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الخامس — التصفية التسبيق
المادة 90
باستثناء التأمين الوقتي في حالة الوفاة، يتعين على المؤمن أن يلبي كل طلب يتقدم به المؤمن له لتصفية العقد.
يستطيع المؤمن تقديم تسبيقات للمؤمن له على أساس عقده.
لا يكون طلب التصفية أو التسبيق على أساس العقد مقبولا إلا إذا كان القسطان السنويان الأولان مدفوعين على الأقل.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية كيفيات حساب قيمة التصفية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 90 : باستثناء العقود المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، يلتزم المؤمن بتلبية كل طلبات تغطية عقد "التأمين على الحياة"، من قبل المكتتب، شريطة أن يكون قسطا (2) السنتين الأوليين أو نسبة 15 % من الأقساط المنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.
يمكن المؤمن أن يقدم، في حدود قيمة التغطية التسبيقات للمكتتب، على أن يتحمل هذا الأخير نسبة فائدة تساوي على الأقل نسبة الحد الأدنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا إليها نسبة نفقات تسيير هذا الأخير.
لا تقبل تغطية العقود الآتية :
- التأمين المؤقت في حالة الوفاة،
- التأمينات على الريع العمري الفوري أو خلال مدة الخدمة،
- التأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش،
- التأمينات في حالة الحياة بدون تأمين مضاد،
- الريوع العمرية المتأخرة دون تأمين مضاد.
تحدد كيفيات حساب قيمة التغطية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".