الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 73
عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له ، يكون تعويض الوفاة غير واجب الأداء، ولا يبقى على المؤمن الادفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين وذلك إذا سبق دفع قسطين ( 2 ) سنويا على الأقل
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : عندما يكون المستفي د موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، لا يستحق المبلغ الم ؤمن "في حالة الوفاة"، ولا يلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين إذا سبق دفع قسطين سنويا على الأقل".