الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمينات الأشخاص › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 68
لكل شخص يتمتع بالاهلية القانونية أن يبرم عقدا للتأمين على نفسه.
لا يصح اكتتاب التأمين للغير الا في حالة تأمين الجماعات أو بين الدائن والمدين في حدود مبلغ الدين. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يمكن كل شخص يتمتع بالأهلية القانونية اكتتاب عقد تأمين على شخصه أو على الغير".